حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٤
ذي تنازع في سبق ملكه كما لو كان يملك دار فباع نصفها لزيد ونصفها لعمرو وتنازع فادعى كل منهما سبق ملكه على ملك الآخر يريد أن يأخذ منه بالشفعة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر إن حلف كل منهما على دعواه أو نكلا. قوله: (وكذا ان طلبها) أي إن طلب الشفيع القسمة ولم تحصل بالفعل (قوله على الأرجح) هذا قول أبى القسم الجزيري ومن وافقه من الموثقين ومقابله أنه لا يسقطها إلا مقاسمة الشفيع للمشتري بالفعل وهو ما في النوادر وهو المعتمد كما في ح اه‍ عدوي قوله: (فتسقط شفعته) أي ولو كان شراؤه منه جهلا بحكم الشفعة فلا يعذر بالجهل كما في ح عن ابن كوثر وكما في تت عن الذخيرة. إن قلت: إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما معنى سقوطها؟
قلت: تظهر فائدة سقوط الشفعة فيما إذا اختلف الثمن الذي أخذ به المشتري والذي أخذ به الشفيع قدرا كما لو كان البائع باع الشقص بمائة ثم اشتراه الشفيع من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن يرجع على بائعه ويأخذ منه بالشفعة بالمائة التي هي ثمن الشفعة وتظهر أيضا فيما إذا اشترى الشفيع من المشتري بغير جنس الثمن الأول فليس له أن يرجع عليه ويغرم له من جنس الثمن الأول قوله: (أو ساوم الشفيع المشتري) أي في الشقص الذي يأخذه بالشفعة ما لم يرد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة وإلا فلا تسقط الشفعة بالمساومة ويحلف كما في التوضيح انظر بن. قوله: (بأن جعل نفسه مساقيا الخ) أي فتسقط الشفعة لدلالة الجعل المذكور على رضاه بترك الاخذ بالشفعة، وأما دفع الشفيع حصته مساقاة للمشتري فلا يسقط الشفعة لعدم دلالته على الرضا بالترك. قوله: (أو استأجر) أي وكذا إذا دعا الشفيع المشتري لاستئجارها منه ولم يحصل استئجار بالفعل. قوله: (وباع الشفيع حصته) أي التي يشفع بها فتسقط شفعة الشفيع ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني، ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع حصته ولو فاسدا وقد رد المبيع على الشفيع وليس كذلك بل الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته في بيع فاسد كما له ذلك إذا باع حصته بالخيار ورد من له الخيار ورد من له الخيار البيع انظر بن، ثم المراد بقوله أو باع حصته أي كلها فان باع بعضها لم تسقط شفعته، واختلف هل له شفعة بقدر ما بقي وهو كالصريح في المدونة أوله الكامل واختاره اللخمي وغيره؟ والمعتمد الأول، فقوله الآتي وهي على الأنصباء أي يوم قيام الشفيع لا يوم شراء الأجنبي ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه ثم باع الثاني النصف من نصيبه فيختلف هل يشفع هذا الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر ما بقي له فقط؟ وأما لو لم يكن معه شريك آخر فإنه يشفع للجميع ولا يظهر فيه وجه للخلاف، وظاهر كلام المصنف سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيع شريكه وهو ظاهر المدونة، وذكر في البيان من رواية عيسى عن ابن القاسم إنما تسقط إذا باع عالما ببيع شريكه فان باع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعته قال وهو أظهر الأقوال. قوله: (أو سكت) أي عن القيام بالشفعة قوله: (مع علمه بهدم أو بناء) أي ولو كان كل منهما يسيرا. قوله: (ولو لاصلاح) أي ولو كان كل من الأوليين لاصلاح فليست كمسألة الحيازة فإنه لا يفيت العقار على مالكه إذا سكت مدتها إلا لهدم والبناء لغير إصلاح. قوله: (أي كتب شهادته) أي بأن البائع باع للمشتري من غير تصريح باسقاط شفعته. قوله: (لم يعول على مجرد الحضور) بل يقول إذا حضر العقد ولم يكتب شهادته فلا تسقط شفعته بمضي شهرين بل بمضي سنة إذا كان حاضرا في البلد فلما كان ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور وإنما عول على كتابة الشهادة احتيج للتأويل في كلام المصنف ليوافق ما قاله ابن رشد. قوله: (وإلا بأن لم يكتب شهادته) سواء حضر مجل العقد أم لا. قوله: (بحضوره) أي في البلد ساكتا عن القيام بشفعته وقوله سنة أي
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست