حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
فتجوز إعارتها. قوله: (لا كذمي) المعطوف بلا محذوف بدليل المعطوف عليه أي لا يصح أن يعير مالك المنفعة لغير أهل التبرع عليه كإعارة ذمي عبدا مسلما فهذا تصريح بمفهوم قوله من أهل التبرع.
قوله: (فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم) الأولى فلا يصح لأن هذه الأمور مخرجة من الصحة وغير الجائز قد يكون صحيحا. ثم جعل المصنف هذه العارية غير صحيحة يقتضي أنه لا يجبر على اخراجه من ملكه ويؤاجر عليه لعدم استقرار ملكه عليه، وهذا خلاف الظاهر والظاهر أنها تمضي ويؤاجر عليه مثل هبة العبد المسلم للذمي، كما صرح به خش وجزم به بن أيضا، وحينئذ فعلى المصنف المؤاخذة في اخراج هذه الأمور من الصحة وشارحنا تمحل بقوله أي لا يجوز إلى جعل الاخراج من الجواز الذي تستلزمه الصحة تأمل. قوله: (وأدخلت الكاف المصحف له) أي إعارة المصحف له أي للذمي وكذا أدخلت الأواني ليستعملها في كخمر ودواب لمن يركبها لإذاية مسلم ونحو ذلك من كل ما لازمه أمر ممنوع فالكاف يلاحظ دخولها على ذمي وعلى مسلما. قوله: (وجارية للوطئ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره، لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة، وينبغي أن تكون إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما. قوله: (أو خدمة لغير محرم) أي لا تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من امرأة أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل العارية، ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا أن يكون مأمونا وله أهل وإلا جازت العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه المواق. قوله: (لأنه يؤدي إلى الممنوع) أي وهو الخلوة أو الاستمتاع بها وفي بن عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي لا نص في خلوة الرجل بأمة زوجته، والظاهر الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة وإلا فالمنع وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقا لان النفس مجبولة على الميل إليها وإن كانت كبيرة انظر بن. قوله: (أو إعارتها لمن تعتق عليه) أي لخدمة من تعتق عليه وإنما منع إعارتها لذلك لان ملك المنفعة يتبع ملك الذات فلما كان من تعتق عليه لا يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت إعارتها لخدمته وهذا في غير الرضاع وأما للرضاع فتستوي الإعارة والإجارة في الجواز.
والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة وأمة وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة والإجارة فيهما لا فرق بين حر ورقيق فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع، هذا ما صرح به ابن عرفة. قوله: (والمنفعة) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا لسيدها أي المعير لها. قوله: (زمنها) أي زمن العارية والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الانسان في هبته. قوله: (مع رد عينها) أي والنقود والأطعمة إنما ينتفع بها مع ذهاب عينها. قوله: (بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى) لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشئ من العمل أو الزمن وإلا لم تلزم كما سيذكره المصنف. قوله: (وجاز أعني بغلامك اليوم مثلا) أي أو بدابتك أو بنفسك. قوله: (لأعينك بغلامي) أي أو بدابتي أو بنفسي يوما أو يومين وسواء تماثل المعان به للآخر أم لا وسواء اتحد نوع المعان عليه كالبناء أو اختلف كالبناء والحرث كما قال الشارح، ولما ذكر من التعميم حذف المصنف متعلق الفعل الأول والثاني وهو المعان عليه بالنسبة للأول والمعان عليه وبه بالنسبة للثاني. قوله: (أي لا عارية) أي لأنها بغير عوض وهذا بعوض.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست