حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
النار مما يمكن أن ينشأ عن فعله فلا يبريه إلا البينة انظر بن. قوله: (كان مما يغاب عليه) أي كان ذلك المستعار الذي حدث فيه ما ذكر مما يغاب عليه أم لا. قوله: (ولا ترد على المدعي) أي الذي هو المعير وكذلك الراهن والمودع بالكسر. قوله: (وكذا الوديعة والرهن) أي فإذا ادعى الراهن أو المودع بالكسر أن السوس ونحوه كقرض الفأر والحرق بالنار إنما حصل بتفريط المرتهن والمودع بالفتح فإنه يحلف أنه لم يفرط وغرم بمجرد نكوله. قوله: (بترك التعهد) أي فإن ترك التعهد تفريطا ضمن وأما إذا تركه لعذر كمرض وحدث العيب فلا ضمان. قوله: (وحيث ضمن) أي لنكوله عن اليمين أو بترك التعهد تفريطا حتى حدث العيب. قوله: (وقيمته بما حدث فيه) الباء للملابسة وسواء كان قليلا أو كثيرا. قوله: (فإن فات) أي المقصود منه بسبب السوس أو النار أو قرض الفأر. قوله: (ضمن جميع قيمته) أي كما هو نص المدونة كما قاله بن. وحاصله أنه إذا فات المقصود منه ضمن قيمة جميعه وإن لم يفت المقصود منه ضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه من العيب سواء كان كثيرا أو قليلا. قوله: (ونحوها من آلة الحرب) أي استعارها صحيحة وادعى أنها انكسرت منه في المعركة. قوله: (إن شهد له أنه كان معه في اللقاء) أي وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ضرب مثله وذلك لان الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لان بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدي بخلاف غيرها. والحاصل أن المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال ثبت أنه ضرب بها ضرب مثلها أم لا، هذا مذهب ابن القاسم. قوله: (أو كان المستعار غير آلة حرب) أي كالفأس والقدوم ورده المستعير منكسرا فإنه يبرأ من ضمانه إذا شهدت البينة أنه ضرب به ضرب مثله فانكسر. قوله: (فأو للتنويع) أي لتنويع الموضوع، وعلى هذا فضمير به للشئ المستعار لا للسيف ا ه‍ وجعل تت أو في كلام المصنف بمعنى الواو وهو غير ظاهر لأنه يكون موافقا لسحنون في اشتراط الامرين في عدم الضمان عند كسر آلة الحرب وقد قال فيه ابن رشد أنه بعيد. قوله: (خلافا لسحنون) أي القائل لا يبرئه إلا شهادة البينة على أنه كان معه حين اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله. قوله: (وما شابهه في مطلق الضرب به) أي كالفأس والقدوم وساطور الجزار. قوله: (وفعل) أي المستعير وقوله المأذون له فيه أي من المعير. قوله: (أي جاز له) إنما قال ذلك ولم يقل أي طلب منه فعل المأذون فيه ومثله لأنه المأذون فيه وكذلك مثله لا يطلب بفعله وإنما هو حق مباح له إنشاء فعله وإن شاء تركه. قوله: (ومثله) أي وفعل مثله في الحمل والمسافة على ما قال الشارح. قوله: (أو ليركبها إلى محل الخ) قد تبع في ذلك عج ورده طفى بأن المنع هنا أولى من الإجازة لأنه دفع في الإجازة عوضا دون ما هنا وأيد ذلك بنقول عدة أنظرها في بن والحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح للمستعمر فعله المثل في الحمل لا في المسافة وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين. قوله: (لما فيه من فسخ دين في دين) إن أراد بالدين الأجرة ففيه أنها ملكت للمؤجر بالعقد فلم تفسخ،
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست