حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
الشيوخ أن زيادة الحمل كزيادة المسافة في التفصيل المذكور فيها ذكر ذلك بن في باب الغصب.
قوله: (ولزمت المقيدة الخ) ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإن لم تؤجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب، ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه ثالثها إن أعاره لسكني أو غرس أو بناء فالثاني وإلا فالأول الأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما، والثالث لابن القاسم في الدمياطية فقول المصنف وإلا فالمعتاد مخالف بظاهره للمدونة إلا أن ابن يونس صوبه ا ه‍ بن. قوله: (أن له ذلك) أي لربها أخذها قبل مضي ما جرت العادة أن تعار إليه. قوله: (بشرطه الآتي) أي وهو أن يدفع المعير للمستعير ما أنفق من ثمن الأعيان. قوله: (على أن الراجح الخ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة مع أشب. قوله: (متى أحب) أي ولو بقرب قبضها. قوله: (وحصلا) أي ولم يكن هناك تقييد بأجل فيلزم ما جرت العادة أن الأرض تعار له للبناء أو الغرس. قوله: (لا إن لم يحصلا) أي وإلا كان لربها الرجوع متى أحب على المعتمد وكذا يقال فيما بعد. والحاصل أن الأقوال الثلاثة السابقة فيما إذا لم تقيد بأجل أو بعمل إنما هي فيما أعير للبناء والغراس ولم يحصلا أو كانت الإعارة لغيرهما وأما لو كانت الإعارة للبناء والغرس وحصلا فإنه يلزم المعتاد اتفاقا. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي من لزوم المعتاد مطلقا.
قوله: (ومحل لزوم المعتاد في البناء والغرس) أي إذا حصل بالفعل ما لم يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد. قوله: (كما أشار له بقوله وله الاخراج الخ) أي فهو كالمستثنى من قوله وإلا فالمعتاد فكأنه قال وإلا فالمعتاد في معار لبناء وغرس وحصلا إلا أن يدفع له ما أنفق فلا يلزم المعتاد وله اخراج المستعير. قوله: (وله) أي وللمعير اخراج المستعير في كبناء أي فيما إذا أعاره الأرض لبناء أو غرس وحصلا والحال أنه لم يحصل تقييد بأجل ويملك ذلك المعير بناء المستعير وغرسه إن دفع له ما أنفق. قوله: (لتفريطه بعدم التقييد) أي بالأجل. قوله: (وفيها أيضا قيمته) أي والقولان لمالك في المدونة. قوله: (أي قيمة ما أنفقه) أي من الأعيان التي بنى بها من طوب وحجر وخشب ونحو ذلك. قوله: (ومحل دفع ما أنفق) أي من ثمن الأعيان. قوله: (أو محله) أي محل دفع القيمة إن طال زمن البناء والغرس أي لتغير الغرس والأعيان بطول الزمان. قوله: (تأويلات أربعة) محلها في عارية صحيحة فإن وقعت فاسدة فعليه أجرة المثل ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته. قوله: (فكالغاصب) أي فالمستعير كالغاصب بخلاف من استأجر أرضا من شخص مدة طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس أو يبني فيها وفعل ثم مضت تلك المدة وأراد المؤجر اخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه أو غرسه منقوضا فإنه لا يجاب لذلك ويجب عليه بقاء البناء والغرس في أرضه وله كراء المثل في المستقبل، وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا أو وقفا على جهة، ونص على ذلك في التوضيح ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشية خش وأقره. قوله: (وبين دفع قيمته منقوضا) فإن لم يكن له قيمة منقوضا خير بين أن يأمره بقلعه
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست