حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
على الغصب وقتل به عند الغاصب فلا ضمان عليه. وهذا ما يفيده كلام النوادر وقرر به ابن فرحون كلام ابن الحاجب. إذا علمت هذا فتوقف عبق تبعا لعج والشيخ أحمد الزرقاني في القتل السابق على الغصب إذا قتل بسببه بعد الغصب هل يكون موجبا لضمانه أو لا؟ قصور انظر بن. قوله: (ولو لم يركب) أي لان مجرد وضع اليد يوجب الضمان. قوله: (أو ذبح) أي أنه إذا غصب دابة وذبحها لزمته القيمة بمجرد الذبح وصارت مملوكة للغاصب فيجوز له الأكل منها ويجوز لغيره أن يشتري منها، والمذهب أن الذبح ليس بمفيت ولربها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح كما هو قول ابن القاسم في سماع يحيى، وقيل أنه يخير بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة مع ما نقصه الذبح وهو قول ابن مسلمة، قال ابن ناجي وهو بعيد عن أصول المذهب ا ه‍ بن.
قوله: (ولربها أخذها مذبوحة) أي وحينئذ فليس الذبح مفيتا للدابة المغصوبة خلافا لما يقتضيه كلام المصنف حيث عده من المفوتات تبعا لابن الحاجب وابن شاس وقبله ابن عبد السلام وأصله لابن الجلاب وعلى المذهب فلا يجوز الشراء مما يذبحه القصاب ولا يجوز الأكل منه. فرع: لا شئ على مجتهد أتلف شيئا بفتواه وضمن غير المجتهد إن نصبه السلطان أو نائبه للفتوى لأنها كوظيفة عمل قصر فيها وألا يكن منتصبا للفتوى وهو مقلد ففي ضمانه قولان مبنيان على الخلاف في الغرور القولي هل يوجب الضمان أم لا؟ والمشهور عدم الضمان، وقال شيخنا الظاهر أنه إن قصر في مراجعة النقول ضمن وإلا فلا ولو صادف خطأه لأنه فعل مقدوره ولان المشهور عدم الضمان بالغرور القولي.
قوله: (ثم هلكت) أي عنده قبل أخذها منه وقوله لأنه بجحدها الخ علة لمحذوف أي فيضمن قيمتها لأنه الخ. قوله: (أو أكل شخص طعاما مغصوبا) أي أهداه له الغاصب أو أكله ضيافة عنده. قوله: (وبدئ بالغاصب) أي فيضمن ذلك الآكل بقدر ما أكل لكن يبدأ الخ. قوله: (وأما بعلم) أي وأما إذا أكل الشخص طعاما مغصوبا مع علمه أنه مغصوب. قوله: (فهو والغاصب سواء) فلا يبدأ بواحد عن واحد بل يغرم الآكل بقدر ما أكل ويغرم الغاصب ما بقي. قوله: (لكن يبدأ الخ) الحاصل أنهما يضمنان معا هذا لمباشرته وهذا لتسببه لكن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب فلا يتبع المتسبب إلا إذا عدم المباشر وكل من غرم شيئا منهما فلا رجوع له على صاحبه بشئ مما غرمه، هذا هو الذي في النوادر عن سحنون وقبله ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة وبه قرر ح وقال أنه المذهب فحمل المصنف على ظاهره من أن الضمان على المكره بالكسر فقط ليس بصواب انظر بن.
قوله: (فأتى له به) أي ثم أتلفه المكره بالكسر. قوله: (على كل منهما على السواء) أي فكل من قدر عليه منهما أخذ منه الجميع ومن غرم شيئا رجع بنصفه على صاحبه وما ذكره في هذه المسألة من أن الضمان منهما على السواء هو الذي اقتصر عليه سحنون، وفرق ابن عرفة بين هذه ومسألة المصنف بأن هذه قد وقع من كل منهما مباشرة بخلاف الأولى فلم يقع من المكره بالكسر إلا الاكراه فلذلك قدم عليه المباشر ا ه‍ بن. قوله: (أو في طريق الناس) أي أو بلصقها بلا حائل. قوله: (وأما بملكه) أي وأما لو حفرها بملكه أي أو بأرض موات فتردى فيها شئ فلا ضمان إذا كان حفرها بغير قصد ضرر، أما لو حفرها بملكه بقصد ضرر كوقوع شخص معين أو وقوع سارق أو وقوع حيوان محترم غير آدمي وإن لم يقصد هلاكه فقدر الله أنه وقع فيها حيوان أو شخص آخر غير المعين والسارق وتلف فإنه يضمن. قوله: (وقدم عليه) أي على الحافر المتعدي المردي بمعنى أن الضمان متعلق به وحده دون الحافر فإنه لا ضمان عليه أصلا سواء كان المردي موسرا أو معسرا خلافا لما يوهمه لفظ قدم من أنه إن أعدم المردي ضمن الحافر فليس الحافر كالمكره بالكسر ولعله لان تسبب الحافر أضعف من تسبب المكره.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست