حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦
حيث احتاج الخ. قوله: (ولم يأخذه ربه) أي بل أراد أخذ قيمته. قوله: (فتصرف فيه) أي فخالف وتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة. قوله: (فلا يجوز لمن وهب له شئ منه) أي مع علمه بأنه مغصوب.
قوله: (وإلا جاز على الأرجح) أي وإلا بأن فات عند الغاصب ولزمته القيمة جاز أكله على ما رجحه ابن ناجي تبعا لصاحب المعيار، ولو علم الآكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لان دفع العوض واجب مستقل واعتمده أيضا شيخنا في حاشية خش خلافا لفتوى الناصر والقرافي وصاحب المدخل من المنع إذ علم أن الغاصب لا يدفع قيمته. قوله: (لما مر من أن نقل المثلى فوت الخ) أي وحينئذ فبمجرد نقله صار اللازم له مثله في بلد الغصب. قوله: (إن احتاج الخ) أما لو لم يحتج لذلك تعين أخذ ربه له. قوله: (يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه) وجهه أنه إذا كان يجب الصبر لبلده ولو كان مصاحبا للغاصب يعلم منه أن الغاصب لا يجبر على رده لبلد الغصب وفيه أنه لا يعلم منه ذلك لان المغصوب منه قد يقول للغاصب أنا أصبر لبلده ولكن رده أنت إليه تأمل. قوله: (أو حال من ضميره) لعل الأولى أو حال من مفعوله المحذوف أي كإجازة المغصوب منه بيع الغاصب الشئ المغصوب حالة كونه معيبا، وذلك لان ضمير بيعه للغاصب والموصوف بكونه معيبا الشئ المغصوب لا الغاصب. قوله: (إذا باع ما غصبه معيبا) أي حالة كونه معيبا وقت بيع الغاصب له سواء كان العيب طارئا عنده أو كان عند ربه قبل الغصب. قوله: (فليس له رد البيع) أي الذي أجازه ولا عبرة بتعلله أنه إنما أجاز لظنه دوام العيب لتفريطه إذ لو شاء لتثبت. قوله: (على الأرجح) هذا القول لعبد الحق وظاهر ح ترجيحه على قول بعض القرويين له الرد. قوله: (بغير بلده) أي بلد الغصب. قوله: (بما تضمنه الخ) أي فميا تضمنه. قوله: (ولا رد له) وهو عدم الالتفات لقول رب المغصوب فما تضمنه قوله المذكور وجه الشبه لا المشبه به. قوله: (وصيغت) أي صاغها الغاصب حليا أو سبكها أو ضربها دراهم أو ضرب النحاس فلوسا. قوله: (لفواتها بالصياغة) أي وكذا بالضرب وأما جعل النحاس تورا فإنه لا يكون مفوتا. قوله: (وإلا فقيمته) أي لان المثلى الجزاف يضمن بالقيمة للهروب من المزابنة وهي في الجنس المتحد ولو غير ربوي ولو كان غير طعام أصلا، وإنما كان الطين مثليا مع أن ضابط المثلى لا ينطبق عليه لأنه يكال بالقفة فينطبق الضابط عليه. قوله: (وقمح مثلا) أي أو شعير أو دخن. قوله: (وعجين خبز) أي فلا يرد لربه بل يرد مثله. قوله: (فلم يجعلوه) أي ما ذكر من الطحن والعجن والخبز ناقلا فمنعوا التفاضل بين القمح والدقيق وبين الدقيق والعجين وبين العجين والخبز. قوله: (غير ناقل) أي وحينئذ فلرب القمح المغصوب إذا طحنه الغاصب أخذه مطحونا ولا يلزمه أجرة الطحن للغاصب وكذا إذا عجن الدقيق أو خبز العجين. قوله: (أي ما يبذر الخ) أشار بهذا إلى أن البذر في كلام المصنف اسم لا مصدر إذ هو مصدر إلقاء الحب على الأرض وهو لا يغصب وأيضا هو أي البذر بالمعنى المصدري الزرع فلا معنى لقوله
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست