حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
قوله: (فسيان) هذا مقيد بما إذا علم المردي بقصد الحافر وإلا اقتص من المردي فقط كما نقله المواق عن ابن عرفة وما ذكره المصنف من أنهما سيان هو قول القاضي أبي الحسين وهو المعتمد، وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة. قوله: (في الانسان المكافئ) أي لهما معا فإن كان المكافئ أحدهما فقط كأن حفرها حر مسلم لأجل وقوع عبد معين فراده فيها عبد مثله قتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة وعليها لأدب وانظر هل عليه شئ من قيمة العبد أم لإقالة عبق.
قوله: (وضمان غيره) أي غير الانسان المكافئ. قوله: (قيد عبد مثلا) أي أو فتح قيد حر قيد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد كما يأتي في قوله كحر باعه وتعذر رجوعه من أنه لا مفهوم لباعه بل حيث أدخله في أمر يتعذر رجوعه فإنه يضمن ديته. قوله: (قيد لئلا يأبق) مفهومه أنه لو فتح قيد عبد قيد لنكاله فأبق لم يضمن ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لخوف إباقه وقال الفاتح إنما قيدته لنكاله ولم تقم قرينة على صدق واحد منهما فالظاهر أن القول قول سيده لان هذا أمر لا يعلم إلا من جهته. قوله: (فأبق) أي عقب الفتح أو بعده بمهلة. قوله: (إلا بمصاحبة ربه) أي إلا إذا فتحه بحضرة ربه ولو كان ربه نائما نوما خفيفا بحيث يكون عنده شعور، قال عبق والظاهر أن المراد بمصاحبة ربه في مسألة المصنف أن يكون بمكان هو مظنة شعوره بخروجه وإن بعد عنه يسيرا لا الملاصقة. قوله: (وإلا ضمن) أي وإن كان صاحبه حاضرا غير نائم. قوله: (لا يمكن ترجيعه عادة) أي بخلاف غيره فإنه يمكن ترجيعه. قوله: (فسال ما فيه) أشار بهذا لدفع ما يقال أن قوله أو فتح حرزا مكررا مع قوله أو على غير عاقل. وحاصل الجواب أن ما هنا فتح الحرز على غير حيوان وما مر فتحه على حيوان أو أن ما مر فتح الحرز فذهب ما في داخله بنفسه وما هنا فتح الحرز وأخذ آخر ما في داخله. قوله: (أو أخذ منه شئ إذا كان جامدا) لكن في هذه يقدم الآخر لمباشرته على الفاتح ومحل ضمان فاتح الحرز ما لم يفتحه بمصاحبة ربه وإلا فلا ضمان على من فتحه كما اختاره ابن يونس فقد حذف المصنف قوله إلا بمصاحبة ربه من هنا لدلالة ما قبله عليه ولو أخره وذكره هنا كان أولى. قوله: (معمول لقوله ضمن) أي ضمن بالاستيلاء المثلى إذا تعيب أو تلف بمثله ولو غصبه بغلاء وحكم به زمن الرخاء فقوله بمثله متعلق بضمن وقيدنا بقولنا إذا تعيب أو تلف احترازا عما لو كان المثلى المغصوب موجودا ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه لأنه أحق بعين شيئه وإن كانت المثليات لا تراد لأعيانها لكن اتفقوا على أن المثليات تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما أو كان في ماله شبهة فرب المغصوب له غرض في أخذ عين شيئه لأنه حلال ومال الغاصب حرام. قوله: (قول من قال) أي وهو اللخمي. قوله: (قيمته يوم الغصب) أي لان الغاصب أحق بالحمل عليه. قوله: (وصبر) أي المغصوب منه وجوبا لبلده أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره، محل ذلك ما لم يتعذر الخلاص منه إذا رجع لبلده وإلا غرمه قيمته في المحل الذي وجده فيه ولا يصبر عليه حتى يرجع لبلده كما في ح عن البرزلي عند قول المصنف الآتي وإن وجد غاصبة بغيره وغير محله فله تضمينه. قوله: (لان نقله فوت) أي لان نقل المثلى ولو لم يكن فيه كلفة فوت بخلاف نقل المقوم إنما يكون فوتا إذا كان في نقله كلفة واحتاج لكبير حمل. واعلم أن فوت المثلى يوجب غرم مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل يوجب التخيير بين أخذه وأخذ قيمته. قوله: (بين أخذه) أي المثلى وقوله فيه أي في البلد الذي وجد فيه الغاصب. قوله: (ومنع منه) أي أن الحاكم يجب عليه أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلى الذي صاحبه في غير بلد الغصب حتى يتوثق منه ربه برهن أو حميل. قوله: (فيه) أي في المثلى المغصوب الذي صاحب الغصب بغير بلد الغصب. قوله: (ومثله المقوم) أي ومثل المثلى المقوم فيمنع الغاصب عن التصرف فيه إذا وجد معه ببلد أخرى غير بلد الغصب
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست