حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
وبين أن يأخذه مجانا وإذا أخذه مجانا فلا يرجع على المستعير بقيمة القلع والهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب ا ه‍ عبق. قوله: (وإن ادعاها أي العارية) كدابة أو ثوب أو آنية الآخذ الخ كما لو ركب دابة رجل لمكان كذا أو لبس ثوبا لإنسان جمعة أو استعمل آنية لإنسان شهرا ورجع بها فقال لربها أخذتها منك على سبيل العارية، وقال ربها اكتريتها مني، فالقول قول المالك أنه اكتراها منه بيمين، كما أن القول قول المالك إذا ادعى الإعارة وادعى الآخذ لها أنه اشتراها منه لان القول قول من ادعى عدم البيع لان الشئ لا يخرج عن ملك ربه إلا ببينة. قوله: (فالقول له) ظاهر المدونة أن هذا الحكم محله إذا وقع النزاع بعد الانتفاع أما لو تنازعا قبله فالقول للآخذ في نفي عقد الكراء لان القول لمنكر العقد إجماعا وهو ظاهر ا ه‍ بن. قوله: (وفي الأجرة) أي في قدرها. قوله: (فالقول للمستعير بيمينه) أي أنه أخذها على وجه العارية لا الإجارة. قوله: (غرم بنكوله) أي غرم الكراء الذي قاله المعير بنكوله إن كان ما قاله من الكراء مشبها وإلا غرم كراء المثل. قوله: (فللمالك بيمينه) أي فالقول للمالك بيمينه أي أنه يحلف المالك أنه ما دفعها له إلا على وجه الإجارة وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراها له به.
قوله: (فالأظهر لا شئ له) قال الشيخ أحمد وهذا هو الجاري على القواعد ا ه‍ لكن الذي في النوادر عن أشهب كما في بن أن المالك إذا نكل كان له كراء المثل واقتصرت عليه. واعلم أن هذا التفصيل بين من يأنف ومن لا يأنف يجري فيمن أسكن شخصا معه في دار سكناه كما يجري في الدابة والثياب والآنية، فإن كان لا يأنف من أخذ الكراء فالقول للمالك أنه أكراه بيمين، فإن نكل فالقول قول الساكن بيمين، فإن نكل غرم الكراء بمجرد نكوله، وإن كان يأنف فالقول قول الساكن أنه أسكنه بغير أجر بيمين، فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي زعم أنه إكراه به، فإن نكل أخذ كراء المثل أو لا شئ له على الخلاف الذي قد علمته، وأما إن أسكنه بغير دار سكناه فالقول لربها أنه أكراها له أنف أم لا.
قوله: (كزائد المسافة) أي كما أن القول قول المالك بيمنه إذا تنازعا في زائد المسافة بأن قال المعير أعرتك دابتي من مصر لغزة، وقال المستعير بل إلى دمشق، فالقول قول المعير بيمنه إذا كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه المعير وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تنازعا قبل أن يحصل ركوب أصلا أو في أثناء المسافة التي ادعاه المعير أو في آخرها بأن تنازعا في غزة لكن إن كان تنازعهما قبل أن يحصل ركوب أصلا أو في أثناء المسافة خير المستعير في الركوب إلى المحل الذي حلف عليه المعير أو يترك فإن خيف من المستعير أن يتعدى الموضع الذي حلف عليه المعير توثق منه قبل أن يسلمها إليه لئلا يتعدى. قوله: (فالقول له في نفي الضمان والكراء) أي فالقول قول المستعير بالنسبة لنفي الضمان ونفي الكراء مطلقا كان تنازعهما بعد وصول دمشق أو قبله إلا أنه إذا كان التنازع قبل وصولها فلا يقبل قوله بالنسبة لما بقي من المسافة. قوله: (وهذا إن أشبه) أي أن محل كون القول قول المستعير بالنسبة لنفي الضمان والكراء إذا تنازعا بعد أن ركب المستعير الزائد إن أشبه قوله وحلف فإن لم يشبه أو نكل عن اليمين كان القول قول المعير فيضمن المستعير قيمتها إن عطبت في الزائد وكراءها إن ردت سالمة. قوله: (كما إذا كان اختلافهما الخ) أي كما أن القول قول المعير إذا كان اختلافهما الخ. قوله: (وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين) وهما ما إذا تنازعا في زائد المسافة قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه المعير وما إذا تنازعا بعد أن زاد المستعير على ما ادعاه المعير. قوله: (وإن كانت الاستعارة برسول) أي قبضها منن المعير وسلمها للمستعير. قوله: (إن لم يزد) أي المستعير على ما ادعاه المعير. قوله: (وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير) وأولى إذا كان موافقا له ومخالف للمستعير وأولى إذا كان الرسول لم يوافق واحدا منهما بل خالفهما.
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: دمشق (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست