حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
ابن عبد السلام فالأولى أن يقال إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ لان عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة. والحاصل أن تفرقة المصنف بين الحفظ والمحل فيما إذا كان العرف أخذ أجرة المحل دون الحفظ ولو انعكس العرف انعكس الحكم أو استوى العرف استوى الحكم. قوله: (بخلاف محلها) أي الكائنة فيه فقط من المنزل أو الحانوت كان ملكا للمودع أو بالكراء فله أجرته أي ما لم يشترط المودع بالكسر عدمه أو يجر العرف بعدمه. قوله: (فلربها أخذها) أي من عند المودع وترك الايداع وقوله ردها له أي بعد الايداع بل له عدم قبولها من أول الأمر وبالجملة أنها جائزة من الجانبين بالنظر لذاتها لا لما يعرض لها من وجوب أو حرمة أو غيرهما من بقية الأحكام الخمسة، فالوجوب كمال في يد محجور عليه إذا لم يؤخذ منه تلف وكما يقع في زمن النهب من الايداع عند ذوي البيوت المحترمة والحرمة كقبولها من غاصب ليحفظها ثم ترد له لا لربها. قوله: (أو أقرضه) أي دفع له ما لا يعمل فيه قراضا وأفرد الضمير لان العطف بأو. قوله: (هو المسلط له) أي لمن ذكر من الصغير والسفيه. قوله: (عليها) أي على إتلافها أي على إتلاف ما ذكر من الوديعة والقراض والمبيع. قوله: (وإن كان قبوله) أي قبول من ذكره من الصغير والسفيه وقوله لما ذكر أي من الوديعة والقراض والمبيع وقوله بإذن أهله أي في قبول الوديعة أو القراض أو الشراء والذي حرره أبو علي المسناوي رجوع المبالغة للوديعة فقط كما يفيده لفظ المدونة في المواق وأما إن اشترى بإذن وليه أو قبل القراض بإذن وليه وأتلف القراض أو ما اشترى فضمانه من وليه انظر بن. قوله: (فيضمن) أي وليه الناصب له لا الصبي ما أتلفه مما اشتراه أو دفع له قراضا أو وديعة ومحل عدم الضمان أيضا في الوديعة والقراض والمبيع ما لم يصون الصبي أو السفيه ماله بما أخذه، وإلا ضمن ما أتلفه في المال الذي صونه به أي أنه يضمن القدر الذي صونه فقط مما كان ينفق مثله عادة ولا يعتبر زيادة الترفه على أكله أو لبسه فإذا تلف المال الذي صونه به فلا ضمان عليه ولو استفاد غيره. قوله: (وتعلقت الوديعة بذمة العبد المأذون) أي إذا أتلفها.
قوله: (فتؤخذ منه الآن) أي إن كان له مال أو مما يطرأ له من المال والمراد أنه يؤخذ منه الآن عوضها.
قوله: (وليس للسيد فسخ ذلك عنه) أي اسقاط عوضها عنه. قوله: (إن كان لسيده) أي وأما إن كان له أخذت منه. قوله: (وتعلقت بذمة غيره) أي إذا أتلفها وظاهره تعلقها بذمة العبد وإن أذن له سيده في قبولها ولا شئ على السيد وهو كذلك. قوله: (لا برقبته) أي بحيث تدفع رقبته لرب الوديعة إن لم يفده سيده. قوله: (إن لم يسقطه السيد) ذكر الضمير باعتبار عوض الوديعة أو باعتبار معناها وإنما كان للسيد اسقاط عوضها عنه لأنه دين وهو يعيب العبد لأنه ينقص من ثمنه إذا أراد بيعه لان مشتريه يريد أنه إذا مات بعد أن أعتقه وله مال ولا وارث له استبد بماله ولا يأخذه غرماؤه.
قوله: (وإن قال هي لاحد كما) أشعر ذلك أنه حي أما لو مات وقال الوارث لا أدري هي لمن منكما إلا إن أبي كان يذكر أنها وديعة فالحكم أنها توقف أبدا حتى يستحقها واحد منهما أو من غيرهما بالبينة لان الموضوع أن المودع لم يعينهما ولا غيرهما. قوله: (تحالفا الخ) أي بخلاف الدين إذا قال المدين هو لاحد كما ونسيته فإنه يغرم لكل واحد قدر ما عليه كذا قال عبق والذي في بن إن في كل من الوديعة والدين خلافا.
ونص ابن عرفة وفي كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة لأنه يشدد فيما في الذمة أكثر من الأمانة، ولو قال لمن تنازعاها لأحدكما ونسيته ثم قال هي ليست لواحد منكما لم يقبل قوله وكانت بينهما بعد حلفهما. قوله: (جعلت بيد الأعدل) أي جعلها الحاكم بيد الأعدل. قوله: (فإن تساويا في العدالة الخ) أي وأما لو كانا غير عدلين فهل توضع عند غيرهما كالوصيين أو تبقى بأيديهما؟ خلاف والأول ظاهر المدونة كما في المواق والثاني جزم به عياض ونقله عن سحنون ا ه‍ بن.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست