حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
سيفها لم يؤخذ من حصته شئ. قوله: (فحصة المقر هي النصف الخ) وذلك أنك تقسم المال المتروك على الانكار وعلى الاقرار فمسألة الانكار اثنان ومسألة الاقرار ثلاث ومسطحهما ستة للتباين فإذا قسمت الستة على الانكار كان لكل من المقر والمنكر ثلاثة وعلى الاقرار كان لكل واحد اثنان فيأخذ المقر به ما نقصه المقر بإقراره وهو واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة. قوله: (للمقر به ثلثها) أي وللمقر ثلثاها وهو ثلث جميع المال. قوله: (من التفصيل إلخ) أي بين كون المقر عدلا أو غير عدل. قوله: (أخذ جميع المال) أي الذي كان يأخذه المقر فلو كان للميت أخوان أقر أحدهما بابن وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال وأخذ الأخ المنكر نصفه ولو كان للميت أخ واحد وأقر بابن أخذ الابن جميع المال وإذا أقر أحد الورثة بدين على مورثهم وأنكره الباقون أخذ من نصيب المقر بقدره عند ابن القاسم، فإذا كان نصيبه نصف التركة أخذ منه نصف الدين المقر به وإن كان نصيبه ثلث التركة أخذ منه ثلث الدين وهكذا، ويكون هذا الوارث المقر شاهدا بالدين بالنسبة للمنكر فيحلف معه المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه. وقال أشهب يؤخذ جميع نصيب المقر في الدين إن كان بعضه لا يفي به لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين. قوله: (لان بل للاضراب لا للتشريك) أي ومتى كان العاطف للاضراب كما هنا فلا فرق فيما ذكر بين المهلة والفورية والتفرقة بين المهلة والفورية إنما هو إذا كان العاطف للتشريك كالواو في مثل هذا أخي وهذا أخي أو لم يكن عطف أصلا كما في التوضيح انظر بن. قوله: (خلافا لما في بعض الشراح) أي وهو عبق حيث قال إذا أقر للثاني بعد الأول بتراخ أما لو كان الاقرار بفور واحد فالمال بينهما يعني مع المقر على قاعدة الإرث فيكون أثلاثا. قوله: (فله منها) أي من حصتها التي أخذتها وهي الثلث السدس. قوله: (منه) أي من السدس الذي أخذه المقر به وحينئذ فالمسألة من ستة للأخ الثابت ثلثاها أربعة وللأم السدس واحد وللأخ المقر به السدس الباقي واحد. قوله: (ولو كان) أي الأخ الثابت النسب. قوله: (لأنه إنما يأخذه) أي لان المقر به إنما يأخذ السدس بالاقرار لا بالنسب. قوله: (والأخ الثابت منكر) أي للمقر به فهو معترف بأن الأم ترث معه الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وحينئذ فلا يستحق من ذلك السدس شيئا، وعلى هذا يلغز ويقال أخ لأب أخذ من الميراث مع وجود الشقيق. وما ذكره الشارح من أخذ الأخ للأب السدس بالاقرار مع وجود الأخ الشقيق مثله في خش وعبق.
قوله: (إذ لا وجه الخ) أي لان الأخ للأب لا يستحق شيئا مع وجود الشقيق والأم لم تقر للأخ للأب بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الاقرار لا يوجب له شيئا من الإرث لما علمت أنه لا يرث شيئا مع الشقيق. قوله: (بإقرار الشقيق أو ببينة) أي وحينئذ فيأخذه الأخ الشقيق. قوله: (أي اعترفوا بإقراره) أي اعترفوا بأنه أقر. وحاصله أن الجارية معلوم كونها له ومعلوم أن لها ثلاث بنات ثم قال قبل موته فلانة هذه بنتي من جارتي والأخريان ولداها من غيري، ثم إن البينة والورثة نسوا عين تلك البنت التي سماها الميت لهم فلا يخلو إما أن يعترف الورثة بأن الميت قد أقر مع نسيانهم لعينها وإما أن لا يعترفوا بمقالته. قوله: (ولهن ميراث بنت) إن قلت:
ما الفرق بين هذه المسألة حيث حكم فيها بثبوت ميراث بنت لهن وبين المسألة السابقة وهي ما إذا قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم يعينه فقد تقدم أنه يعتق الأصغر وثلثا الأوسط
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست