حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
البيع وأخذ ما بيع به. قوله: (وبرئ إن رد غير المحرم) يعني إن ادعى رده لمحله. وحاصله أن المودع إذا تسلف الوديعة وادعى أنه رد ما تسلفه لمحله ثم ضاعت بعد ذلك، وخالفه صاحبها فإن المودع يبرأ منها ويصدق فيما ادعاه من الرد بيمين إذا كان تسلفه مكروها بأن كان مليئا وتسلف نقدا أو مثليا سواء أخذ الوديعة من ربها ببينة أم لا، وأما التسلف الحرام بأن كان لمقوم فإنه إذا تسلفه ملئ أو غيره وأذهب عينه وادعى أنه رد مثله لموضعه فإنه لا يبرأ ولا بد من الشهادة على الرد لربه ولا يكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة، وأما إن كان تسلف مثلي لمعدم فإنه يبرئه رده لمحله ويصدق في دعواه الرد بيمين إن لم يكن له بينة به كالتسلف المكروه. قوله: (بيمينه) أي فإن نكل فلا تقبل دعواه الرد. قوله: (لا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته) لعل أو بمعنى الواو والعطف تفسيري فاندفع ما يقال إن فرض المسألة أنه تسلف الوديعة وشأن المتسلف أن لا يرد العين لأنه قد انتفع به وإلا فأين الانتفاع. قوله: (تفصيل) بأن يقال قوله وبرئ إن رد غير المحرم أي المكروه كالمثلي لملئ ومفهومه أن المحرم فيه تفصيل تارة لا يبرأ برده إن كان مقوما مطلقا وتارة يبرأ برده إن كان مثليا لمعدم. قوله: (تردد في ذلك) أي في إبراء المعدم إذا تسلف المثلى ورده لمحله والحق الابراء وذلك لان المعدم إنما منع من تسلفها خشية أن لا يردها فإذا ردها فقدا انتفت العلة التي منع لأجلها من تسلفها. قوله: (أو يقول إن احتجت الخ) فيه إن هذا من أفراد الاذن وعطف الخاص على العام بأن لا يجوز وأجيب بأن المراد إلا بإذن مطلق أو مقيد كأن يقول إن احتجت الخ. قوله: (فلا يبرأ الخ) فلو رد ما أخذه لمحله ثم ضاعت لم يبرأ مما تسلفه.
قوله: (والأحسن رجوع الخ) أي فالمعنى وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي كالتجارة إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن فلا يبرأ إلا برد ما أخذه منها لربه وخلاف الأحسن رجوع الاستثناء لخصوص قوله وبرئ برد غير المحرم كما قرر أولا وإنما كان ما ذكره أحسن لأنه أكثر فائدة. قوله: (وإذا أخذ بعض الوديعة) أي سلفا أو للتجارة. قوله: (حراما) أي كان الاخذ بغير إذن حراما أو مكروها. قوله: (ضمن المأخوذ فقط) أي لأنه هو الذي تعدى عليه بأخذه من غير إذن ربه ولأنه هو الذي تسلفه حالة الاذن. قوله: (على التفصيل إلخ) أي وهو ما إذا كان ذلك البعض أخذه بإذن أو بغير إذن وكان الاخذ حراما سواء رده لمحله فيهما أم لا أو كان مكروها ولم يرده وأما إن كان مكروها ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما لم يأخذه. قوله: (أو بقفل) بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح لا بالضم بمعنى الآلة وإن صح أيضا من جهة الفقه. قوله: (ولا تقفل عليها) أي فخالف ووضعها فيه وقفله عليها فسرقت فيضمن لطمع السارق في الصندوق بسبب قفله ولا يضمن غير السرقة كالحرق والسماوي عند ابن القاسم لقوله لا يضمن إلا إذا تلفت بالوجه الذي قصد الاحتراز من أجله، فإن تلفت بغير السرقة لم يضمن ومفهوم قوله بنهي أنه لو قفل عليها حيث لم ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الامر فلا ضمان. وذكر ابن راشد في مذهبه أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل علم خيانتهم أنه يضمن لمخالفته العرف وظاهره ولو علم ربها بخيانتهم لأنه يجب على المودع حفظها ولو شرط ربها خلافه لأنه شرط مناقض لحقيقتها. قوله: (لا إن زاد قفلا) بضم القاف بمعنى
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست