حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
الموكل وحده أو لم يشبه واحد منهما أو كان المبيع قائما وحلف، والقول للوكيل في ثلاث أيضا فوات المبيع وأشبه أشبه الموكل أم لا أو لم يفت ولم يحلف الموكل والثلاثة الأخيرة وهي التي القول فيها للوكيل مستفادة من قول المصنف كقوله أمرت إلى قوله ولم تحلف والثلاثة الأول التي القول فيها للموكل مستفادة من مفهومه، فالصورتان الأوليان من تلك الثلاثة الأول مستفادة من مفهوم وأشبهت والثالثة من تلك الثلاثة مستفادة من مفهوم ولم تحلف. قوله: (مجاز) والأصل أشبه الوكيل في دعواه أنه أمره بعشرة. قوله: (في الصورتين) أي المستثناتين وهما قوله إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وقوله كقوله أمرت ببيعه بعشرة الخ. قوله: (فإن حلفت) أي والحال أنه لم يفت فالقول قولك ولو لم تشبه لان الأصل بقاء ملكه على سلعته فمن أحب اخراجها عن ملكه كان مدعيا فعليه الاثبات وهذا بيان لمفهوم قوله ولم تحلف ثم حيث كان القول للموكل فيحلف ويأخذ ما ادعاه وهو القدر الزائد على العشرة في الفرض المذكور، وهذا إذا فاتت السلعة أو كانت قائمة ولم يأخذها ورضي الوكيل بدفع الزائد، وأما إن لم يرض فيتعين أخذ الموكل السلعة وليس له أن يجيز البيع ويجيز الوكيل على دفع الزائد على المعتمد فلو أراد المشتري أخذها بما قال الموكل فهل يجيز الموكل على ذلك أو لا؟ قولان انظر ح فإن كان القول قوله أي الموكل ولم يحلف دفع الوكيل العشرة فقط وهل بيمين أولا قولان وعلى الأول فإن نكل غرم ما ادعاه الموكل على المعتمد فقول الموكل مقبول في حالتين ما إذا حلف أو نكلا معا. قوله: (وهذا عند فقد البينة) أي للموكل والوكيل وأما إن كان لأحدهما بينة عمل بها. قوله: (أي بجارية) يعني غير الموكل فيها فهو كقولك عندي درهم ونصفه وليس ضمير بها راجعا للجارية الموكل على شرائها لقوله هذه لك والأولى وديعة ولو قال المصنف فبعث بجارية كان أحسن لان النكرة إذا أعيدت بلفظ النكرة كانت غير الأولى. قوله: (وقال هذه لك) أي هذه هي التي اشتريتها لك بدراهمك. قوله: (والأولى وديعة) أي أرسلتها وديعة عندك.
قوله: (فإن لم يبين) أي الوكيل لك حين بعث الأولى مع الرسول أو مع غيره أنها وديعة وأشار الشارح بهذا إلى أنه ليس المراد بالبيان في كلام المصنف إقامة البينة بل إرساله لمن وكله أنها وديعة. قوله: (وكذا إذا لم يعلمك الرسول) أي وكذا إذا بين للرسول ولم يعلمك الرسول بذلك. قوله: (وحلف) فإن نكل الوكيل عن اليمين لم يأخذ الأولى بل تلزم الموكل ويخير الموكل في الثانية إن شاء أخذها أيضا وإن شاء ردها ا ه‍ عدوي. قوله: (فإن بين) أي للرسول أنها وديعة وبلغه الرسول ذلك أخذها بلا يمين سواء وطئت أم لم توطأ وإذا وطئها مع البيان من غير أن يشهد بينة عند الارسال أنها وديعة فذكر بعضهم أنه يحد لأنها مودعة وذكر بعضهم أنه لا حد عليه لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف في قبول قول المأمور أنه قد اشتراها لنفسه، وهاتان شبهتان ينفيان عنه الحد وهذا القول الثاني استظهره المساوي كما قال بن واقتصر عليه البدر القرافي. قوله: (كأن لم يبين ولم توطأ الخ) الحاصل أنه إن بين مع الرسول أو غيره أن الأولى وديعة أخذها بلا يمين وطئت أم لا وإن لم يبين أو لم يعلمك الرسول أخذها بيمين إن وطئت وبغير يمين إن كانت لم توطأ. قوله: (إلا أن تفوت عند البيان وعدمه) أشار بهذا إلى أن الاستثناء من المنطوق والمفهوم معا كما هو الصواب فكأنه قال ومحل أخذه لها بيمين إن لم يبين وبلا يمين إن بين ما لم تفت بما ذكر فإن فاتت بما ذكر لم يكن له أخذها لا من أخذها عند عدم البيان الذي هو المنطوق، كما قاله بعض الشراح تبعا للبدر القرافي لأنه يقتضي أنه لو بين ولم يشهد بينة فإنه يأخذها ولو فاتت والحق أنها متى فاتت بكولد لم يكن له أخذها بين أم لا كما هو مفاد المدونة. قوله: (فالاستثناء منقطع) صوابه متصل كما في بن. قوله: (وتكون للموكل) أي بالثمن الذي سماه فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل قوله كما تقدم في قوله إلا كدينارين في أربعين.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست