حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
للشارح حذف قوله ما لم يحل الاجل ويبدله بقوله ما لم يقبضه الوكيل كما يأتي. قوله: (تأويلان) الثاني لابن يونس والأول عزاه في التوضيح لبعضهم ا ه‍ بن. قوله: (وغاب به) أي وغاب عليه. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا يكن التعدي بالتوكيل في سلم بل في شراء نقدا أو كان في سلم ولم يدفع الموكل الأول الثمن للوكيل الأول أو دفعه له وكان مما يعرف بعينه ولم يفت، أو كان مما لا يعرف بعينه ولكن قبض الوكيل المسلم فيه قبل اطلاع الموكل على التعدي جاز الرضا باتفاقهما. قوله: (في سلم) أي سماه الموكل له فأعرض الوكيل عنه لغيره. قوله: (إن دفع له) أي إن دفع الموكل للوكيل رأس المال أي وكان لا يعرف بعينه واطلع الموكل على المخالفة قبل قبض الوكيل. قوله: (للاستغناء عنها بما قدمه) أي وهو قوله منع الرضا بمخالفته في سلم لكن التكرار مبني على ما حل به الشارح تبعا لتت من حمل المخالفة هنا على المخالفة في جنس المسلم فيه كما هو المتبادر من كلام المصنف وجعل بعضهم المخالفة هنا في رأس مال السلم فقال ومنع رضاه أي الموكل بمخالفة الوكيل في رأس مال سلم إن دفع لها لموكل الثمن أي رأس المال. وقوله بمسماه بدل من رأس مال سلم بدل كل فكأنه قال ومنع رضاه بمخالفته أي الموكل في رأس مال سماه له ودفعه أن يدفعه بعينه للمسلم إله فزاد الوكيل على القدر الذي سماه الموكل زيادة كثيرة ودفع الجميع للمسلم إليه، وعلة منع الرضا أن الوكيل لما تعدى الثمن دينا فإذا رضي بالسلم فقد فسخه فيما لا يتعجله فهو دين بدين وعلى هذا فالمخالفة هنا في رأس مال السلم، وقوله سابقا ورضاه بمخالفته في سلم المخالفة فيه في جنس المسلم فيه وحينئذ فلا تكرار. قوله: (على كل حال) أي سواء حملنا كلام المصنف على المخالفة في جنس المسلم فيه كما هو ظاهره أو حملناه على المخالفة في رأس المال كما قرره به بهرام وابن غازي أما الاستغناء عما هنا بما تقدم إن حملت المخالفة هنا على المخالفة في جنس المسلم فيه فظاهر لأنه عين ما تقدم، وأما الاستغناء بما تقدم عما هنا على حمل ما هنا على المخالفة في رأس المال فبالنظر للعلة لان العلة في منع الرضا عند المخالفة في جنس السلم هو العلة في منع الرضا عند المخالفة في رأس المال وهو الدين بالدين تأمل. قوله: (ومنع رضاه بدين) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة بنقد فباعها بدين فإنه يمنع من الرضا به سواء كان ذلك الثمن المؤجل عينا أو عرضا أو طعاما والمنع مقيد بقيود أن يكون الثمن المؤجل أكثر مما سماه له إن كان قد باع بجنس المسمى أو يكون من غير جنس المسمى والحال أن المبيع قد فات فلو باع بجنس المسمى وكان أقل أو مساويا لما سماه له جاز الرضا بالدين وكذا إن كان المبيع قائما وباع بغير جنس المسمى أو بجنسه بأكثر منه فيجوز له الرضا بذلك الدين ويبقى لأجله وإن شاء أخذ عين شيئه ورد البيع. قوله: (مما سماه موكله) أي بأن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها باثني عشر لأجل. قوله: (أو من القيمة) بأن كانت قيمتها عشرة فباعها باثني عشر لأجل. قوله: (أو من غير جنس ما سمي) كما لو سمي له عشرة محابيب نقدا فباعها باثني عشر ريالا لأجل.
قوله: (أو من غير جنس القيمة) كما لو كان شأنها أن تباع بالريالات فباعها بالمحابيب لأجل. قوله: (إن فات المبيع) أي وأما لو كان قائما جاز للموكل أن يرضى بذلك المؤجل ويبقى لأجله وإن شاء رد البيع وأخذ عين شيئه. قوله: (وقعت فيه) أي في ثمنه المخالفة. قوله: (حينئذ) أي حين إذا حصلت المخالفة وباع بدين.
قوله: (بالتسمية) مصدر بمعنى اسم المفعول أي بالمسمى. قوله: (بأن ساوى) أي ثمن الدين التسمية أو القيمة أو زاد ثمن الدين عليهما وقوله أخذه الموكل جواب إن وفى ضمير أخذه راجع لثمن الدين. قوله: (ولا كلام للوكيل) أي إذا زاد ثمن الدين عن التسمية أو القيمة وذلك لأنه متعد
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (5)، المنع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست