حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
في الثمن زيادة يسيرة دفعها من ماله وطلب الرجوع على الموكل بتلك الزيادة فإنه يصدق بيمينه حيث لم يطل زمن سكوته عن الطلب بتلك الزيادة سواء ادعى دفعها من ماله قبل أن يسلم السلعة للموكل أو بعد أن سلمها، فإن طال زمن سكوته عن الطلب بها فلا تقبل دعواه ومحل حلفه عند عدم الطول ما لم يصدقه الموكل، وإلا فلا يمين عليه وإذا صدقه وطال الزمان وادعى دفعها له جرى على حكم من ادعى دفع دين عليه. قوله: (بل وإن سلم) أي الوكيل السلعة للموكل. قوله: (عن طلبهما) أي من الموكل. قوله: (الدفع) أي دفع الدينارين الزائدين. قوله: (شرع يبين أنه) أي الموكل إذا رد المبيع على الوكيل لم يرد الوكيل البيع بل البيع لازم له. قوله: (وحيث الخ) يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة للزم وهو الأحسن وتكون ظرف زمان. قوله: (أو نحو ذلك الخ) أي كما لو صرف الوكيل الدنانير بدراهم واشترى بها نقدا أو أسلمها في عرض أو طعام وكما لو وكله على شراء متعدد من كثياب بصفة معينة بثمن معين فابتاع منها واحدة بالثمن كله. قوله: (لزمه) أي الوكيل ما اشتراه أي ولو كانت مخالفته خطأ لتقصيره. قوله: (إلا أن يكون له فيه خيار الخ) أي أن محل لزوم المبيع للوكيل الذي خالف في اشترائه إذا كان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع أما لو اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا يلزمه وله رده على بائعه، فإن كان الخيار لكل من البائع والمشتري الذي هو الوكيل فاختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق في هذه الحالة لمن اختار الرد منهما سواء كان البائع أو المشتري ولا يلزم البيع إلا برضاهما معا انظر بن. قوله: (إن لم يرضه) أي إن لم يرض بما خالف إليه. قوله: (بأن كان) أي ما خالف إليه. قوله: (وإلا منع) أي وإلا بأن كان المخالف إليه سلما منع الرضا به أي إن كان الموكل دفع الثمن للوكيل ليسلمه لما فيه من فسخ الدين في الدين ويزيد إذا كان المسلم فيه طعاما ما بيع الطعام قبل قبضه وأما إذا لم يدفعه له كان له الرضا به. قوله: (مع علمه به) أي وإلا لم يلزمه وله الرد كما مر في كلام المصنف وقوله معلمه به أي أو كان ظاهرا لا يخفى حتى على غير المتأمل. قوله: (يغتفر مثله) أي إذا كانت لغير من لا تزري به خدمتها. قوله: (وهو فرصة) حال من الضمير في قوله إلا أن يقل الخ. قوله: (كدابة الخ) أي وكجارية لخدمة من لا تزري به خدمتها وهي رخيصة. قوله: (لغير ذي هيئة) وأما شراء دابة مقطوعة الذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو رخيصة وكذا جارية عوراء لخدمة من يزري به خدمتها لكون العيب غير قليل لان القليل ما يغتفر مثله عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له. قوله: (بأنقص مما سمي له) أي ولو يسيرا. قوله: (والامضاء) أي ويأخذ الثمن الذي باع به. قوله: (وقيمتها) أي وأخذ قيمتها من الوكيل. قوله: (فأعلى) أي من حوالة السوق كتغير بدن ونحوه. قوله: (هذا إن لم يسم) أي أخذه قيمتها إذا فاتت والحال أنه رد البيع. قوله: (فإن سمي الثمن وفاتت) أي والحال أن الموكل رد البيع وقوله فله أي للموكل وقوله تغريمه أي تغريم الوكيل. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من تخيير الموكل إذا بين الوكيل أي للمشتري أنها ملك للموكل. قوله: (وإلا فالنقص لازم) أي وإن لم يبين أنها ملك للموكل فالبيع لازم وليس للموكل أخذها إن كانت قائمة ونقص ما سماه إن سمي ونقصه بثمن المثل إن لم يسم لازم للوكيل. قوله: (وكلامه هنا) أي قوله أو خالف في بيع فيخير موكله. قوله: (وثمن المثل) أي وتعين ثمن المثل. قوله: (لأنه أعم) أي لان ما تقدم تخيير
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست