حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
يرد كما يجوز له أن يقبل. قوله: (اشتراها لموكله أو باعها له) والمطالب له بالثمن في الأولى البائع الأجنبي وفي الثانية موكله. قوله: (ومثمن) أي وطولب بثمن اشتراه. قوله: (أو باعه لموكله) والمطالب به في الأولى موكله وفي الثانية الأجنبي عكس ما قبله. قوله: (ما لم يصرح بالبراءة) أي وما لم يكن العرف عدم طلبه بهما وإلا عمل به كما مر. قوله: (لا أتولى ذلك) أي نقد الثمن أو دفع المثمن بل يتولاه الموكل دوني. قوله: (لم يطالب) أي لا بثمن ولا بمثمن. قوله: (وشبه في مفهوم لم يصرح) أي وهو ما إذا صرح بالبراءة. قوله: (لتبيعه كذا) أي بمائة وقوله أو ليشتري منك كذا أي بمائة مثلا فرضي صاحب السلعة. قوله: (لا لاشتري منك الخ) الفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه أسند الشراء لنفسه وما قبلها أسنده لغيره. قوله: (أو لاشتري له منك) أي فزيادة له لا تخرجه عن كونه وكيلا ولو نص المصنف على هذه لفهمت صورته بالأولى.
قوله: (ما لم يقر المرسل الخ) فيه نظر والصواب كما في بن أنه إذا أقر المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريمان فيتبع أيهما شاء كما نقله في التوضيح و ح، إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن للرسول فإنه يبرأ أو يتبع الرسول كما في ابن عرفة. قوله: (وطولب الوكيل بالعهدة) أي طولب الوكيل على البيع بالعهدة أي طالبه المشتري بها فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل. قوله: (ما لم يعلم المشتري أنه وكيل) أي كالسمسار أي وما لم يحلف الوكيل أنه كان وكيلا في البيع كما نقله الموافق عن المدونة معترضا به إطلاق المصنف. قوله: (إلا أن يكون مفوضا) أي فإن كان مفوضا كان له الرجوع عليه وعلى الموكل فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض والمقارض. والحاصل أن الوكيل إن كان غير مفوض فإنه يطالب بالعهدة ما لم يحلف أو يعلم المشتري أنه وكيل، وإلا كان المطالب بها الموكل وإن كان مفوضا كان للمشتري الرجوع عليه لا فرق بين عدم علم المشتري أنه وكيل أو علم أنه وكيل فقط أو علم أنه وكيل مفاوض وفي المفوض يصير للمشتري غريمان كما علمت. قوله: (في التوكيل المطلق لبيع أو شراء) المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده وقوله نقد البلد أي التي وقع بها البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيها أو في غيرها. قوله: (ولائق به) قال ابن عاشر هذا لا يندرج في قوله وتخصص وتقيد بالعرف فإذا جرى العرف بقصر الدابة على الحمار وقلت لرجل اشتر لي دابة فلا يشتري إلا حمارا ثم إذا كانت أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري إلا لائقا بك فاللائق أخص مما قبله وهو معتبر في كل فرد بخصوصه. قوله: (إلا أن يسمى الثمن) هذا استثناء من مفهوم لائق به أي لا غير لائق إلا أن يسمى الثمن فإن سماه ففي جواز شرائه وعدم جوازه تردد فالتردد إنما هو في شراء غير اللائق مع التسمية. قوله: (فتردد) كان الأولى أن يقول تأويلان لان الخلاف لشراحها في فهمها. قوله: (وثمن المثل الخ) فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل منه فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقا أي لم يسم له ثمنا، فإن سماه تعين وهل التسمية تسقط عن الوكيل النداء والشهرة أي النداء على المبيع وإشهاره للبيع قولان.
قال ابن بشير ولو باعه بما سماه له من غير إشهار قولان أحدهما إمضاؤه والثاني رده لان القصد طلب الزيادة وعدم النقص انظر ح. قوله: (بأن خالف نقد البلد) أي بأن باع بعرض أو حيوان أو بنقد غير متعامل به في البلد. قوله: (بين القبول والرد) أي وأخذ سلعته في المسألة الأولى إن كانت قائمة وإلا ضمنه قيمتها لتعديه وما ذكره من أن الوكيل إذا خالف فيما ذكر يخير الموكل بين القبول والرد ظاهر إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها، وكذا إذا ادعى الوكيل الاذن وخالفه الموكل وادعى عدمه لان القول قول الموكل. قوله: (كفلوس) أي كما لو وكله على البيع فباع بفلوس. قوله: (كالبقل) أي وكالشئ القليل
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست