حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
الثمن كالسوط فإذا باع الوكيل بقلا أو سوطا بفلوس لزم الموكل ذلك ولا خيار له في رد البيع وإمضائه.
قوله: (كصرف ذهب الخ) هذا تشبيه في تخيير الموكل. قوله: (لكن إن كان ما اشتراه) أي بالدراهم التي هي صرف الدنانير. قوله: (خير مطلقا) أي قبضه الوكيل أم لا واعترضه بن بأنه إذا لم يقبض يلزم المحذور الذي ذكره في السلم إن أجاز من فسخ ما في الذمة في مؤخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان الذي اشتراه طعاما والصواب أن التخيير هنا أي فيما إذا اشترى نقدا إنما هو بعد قبض الوكيل كما أن التخير في السلم بعد قبض الوكيل المسلم فيه وكذا فيما تقدم وهو ما إذا باع بفلوس أو بغير نقد البلد التخيير إنما هو بعد القبض وحينئذ فالتشبيه تام. قوله: (ورده) أي على الوكيل وأخذ ذهبه منه. قوله: (وليس له الإجازة) أي بل يتعين أخذ ذهبه والمسلم فيه سواء كان طعاما أو غيره لازم للوكيل. قوله: (لما فيه من فسخ الدين في الدين) أي لأنه بمجرد مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه.
قوله: (وبيع الطعام قبل قبضه) إنما لزم ذلك لان الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه. قوله: (هو الشأن) أي عادة الناس أي بأن كانت عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فهيا.
قوله: (وكان نظرا) أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل ولعل المصنف ترك ذلك لوضوحه وإلا فهو مصرح به في المدونة. قوله: (وكمخالفته مشتري الخ) فإذا قال الموكل لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق الفلاني أو لا تبع إلا في الزمن الفلاني فخالف خير الموكل إن شاء أجاز فعله وإن شاء رده، وظاهره ثبوت الخيار للموكل سواء كانت الأغراض تختلف بالزمان والسوق أولا واستقر به ابن عرفة وقال ابن شاس لا يخير إذا خالف سوقا أو زمانا عين إلا إذا كانت تختلف بهما الأغراض. قوله: (بفتح الراء) أي ويصح كسرها أيضا فإذا قال لا تبع هذه السلعة إلا من فلان فلا يبيع من غيره فإن باع لغيره خير الموكل ا ه‍ بن. قوله: (أو بيعه بأقل) أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي مقدرة وهي للسببية أي ومخالفته بسبب بيعه لان المخالفة بسببه لا فيه. قوله: (أو اشترائه بأكثر) أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب اشترائه بأكثر أي بزيادة وهي صادقة بكونها كثيرة أو يسيرة فإن كانت كثيرة فالتخيير وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين بالمنطوق والمفهوم.
قوله: (إلا كدينارين الخ) تقريره على أن الاستثناء خاص باشترائه بأكثر نحوه في ابن غازي قال ح وهو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر. وأما من باع بأقل مما سماه له الآمر ولو يسيرا لم يلزم الآمر ذلك ويخير ا ه‍ بن. قوله: (الكاف استقصائية) أي لان الزيادة اليسيرة نصف العشر فأقل وما زاد عليه فهو كثير. قوله: (وثلاثة في ستين) أي وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين أي ونصف واحد في عشرة وربع واحد في خمسة. قوله: (وهو الصواب) أي لان القصد بيان المفهوم لا الاستثناء لان ما قبل إلا لا يشمل ما بعدها حتى يصح الاستثناء. قوله: (إلا أن تجعل الخ) أي أو يجعل الاستثناء منقطعا. قوله: (وصدق الوكيل بيمين في دفعهما للبائع من ماله) أي وحينئذ فيرجع بهما على الموكل ومحل حلف الوكيل إذا لم يصدقه الموكل على دفعهما وإلا فلا يمين وإذا صدقه الموكل في دفعهما وطال الزمان وادعى الموكل دفعهما للوكيل فقال بن الظاهر أنه يجري على حكم من ادعى دفع دين عليه لربه فيجري فيه الخلاف المذكور في ذلك، فقيل لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان، وقيل إن طال الزمان كعشرين سنة صدق، ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي والمعتمد الأول كما قاله شيخنا العدوي وحاصل المسألة أنه إذا وكله على شراء سلعة وعين له الثمن فادعى الوكيل أنه زاد
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست