حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
قوله: (كذات الوليين) أي فإنها لذي العقد الأول ما لم يتلذذ بها الثاني غير عالم بالأول وإلا كانت للثاني فإن تلذذ بها الثاني عالما بنكاح الأول كان الحق فيها للأول. قوله: (بخلاف النكاح) أي أن الوليين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين يفسخان لعدم قبول النكاح للشركة.
قوله: (وإن جهل الزمن) أي أنه وقع ترتب بين بيع الموكل والوكيل لكن لم يعلم هل البائع أو لا الموكل أو الوكيل فقد وقع الجهل في الزمن الذي باع فيه هذا وهذا وقوله فلمن قبض أي فالسلعة تكون لمن قبضها، فإن لم يقبضها أحد من المشتريين اشتركا فيها إن رضيا وإلا اقترعا لدفع ضرر الشركة وإنما قيل بالقرعة عند جهل السابق دون ما إذا عقدا معا لأنه عند جهل السابق الحق في الواقع لأحدهما والتبس، بخلاف ما إذا عقدا معا فإنه لا وجه فيها للقرعة، وفهم من قوله بعت أن الإجارة ليست كذلك والحكم أنها للأول سواء حصل قبض لمن استأجر أولا أو لمن استأجر ثانيا أو لم يحصل قبض قاله ابن رشد. وقال أبو الحسن قال المازري على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولا أولى وعلى أنه ليس قبضا للأواخر تكون للأول انظر بن. تنبيه: كلام المصنف فيما إذا باع الموكل والوكيل وأما لو باع الوكيلان شيئا ووكلا مرتبين أو معا وشرط لكل الاستقلال ففي عبق أن المعتبر البيع الأول ولو انضم لذلك قبض والذي ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أنهما كبيع الوكيل والموكل، واختاره بن تبعا للمسناوي ورد ما قاله عبق من الفرق وهذا إذا باع الوكيلان مرتبين فإن باعا معا أو جهل السابق فبيعهما كبيع الموكل والوكيل اتفاقا. قوله: (جبرا على المسلم إليه) أي ولا حجة للمسلم إليه مع وجود البينة إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلي. قوله: (ولو أقر المسلم إليه الخ) فلا تقبل شهادته على المعتمد لأنه يتهم على تفريغ ذمته وإن كان قادرا على تفريغها بالدفع للحاكم لان الدفع للحاكم يتوقف على إثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقيل تقبل شهادة المسلم إليه لأنه قادر على تفريغ ذمته بالدفع للحاكم حيث كان الوكيل المسلم غائبا. قوله: (يا موكل) تسميته بموكل باعتبار الدعوى فقط. قوله: (ونحوه) أي كوقف أو هبة أو صدقة. قوله: (فالقول لك بيمين) إنما حلف في هذه المسألة لتقوي جانب الوكيل بتصديق الموكل له على الاذن بخلاف الأولى فإن الموكل لم يصدقه فيها على الاذن. قوله: (صفة له) أي للاذن. قوله: (بل في رهنه) أي أو إجارته. قوله: (إلا أن يشتري الخ) صورته وكلته على شراء سلعة ودفعت له الثمن فاشترى به سلعة فزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل مع يمينه، فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع للوكيل باقيا بيد البائع أولا وسواء كان مما يغاب عليه أو لا، وتقييد خش وعبق الثمن في هذه المسألة بكونه مما يغاب عليه تبعا للشيخ يوسف الفيشي ورده شيخنا بأنه لا دليل عليه. قوله: (لزمتك السلعة) أي فهي لازمة للموكل في حالين ما إذا حلف الوكيل وما إذا نكلا معا. قوله: (كقوله أمرت ببيعه الخ) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها بعشرة وادعى أن الموكل أمره بذلك وقال الموكل بل أمرته بأكثر من ذلك، فالقول قول الوكيل بيمينه إذا فات المبيع بزوال عينه، وأشبه قول ذلك الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا، وكذا إن لم يفت والحال أنه لم يحلف الموكل فإن حلف الموكل كان القول قوله، والقول قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع، وأشبه قوله وحده أو لم يشبه واحد منمهما وكذا إن لم يفت وحلف فتلخص أن القول للموكل في ثلاث مسائل وهي ما إذا فات المبيع بزوال عينه وأشبه
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست