حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
مصيبة ما دفع من الضامن ولا رجوع له به على المضمون والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط، وفي الثانية مفرطا مع أن الدفع في كل منهما بحضرة من عليه الدين أن ما يدفعه الوكيل مال الموكل فكان على رب المال أن يشهد بخلاف الضامن فإنه إنما يدفع من مال نفسه فعليه الاشهاد لحفظ مال نفسه فهو مفرط بعدم الاشهاد. قوله: (وأنكر) أي ربه القبض. قوله: (أو غاب) أي وطلب ذلك الدين وكيله لعدم علمه بقبض موكله. قوله: (على المذهب) وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العادة بعدم الاشهاد وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف أما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم الاشهاد فلا غرم عليه. قوله: (سواء الخ) تعميم في المفهوم أي فإن قامت له بينة بالاقباض فلا ضمان عليه سواء أشهدها على الاقباض اتفاقا أو عاينت الاقباض بدون قصد إشهاد على المشهور.
قوله: (بفتح الهاء) أي مع ضم الياء مبنيا للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الاقباض أي ولم يشهد عليه ولم تقم له بالاقباض. قوله: (أو باع بكطعام) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها بطعام أو عرض والعادة أنها لا تباع بذلك بل بالعين وادعى الوكيل أن موكله أذنه في ذلك ونازعه الموكل بأن قال ما أذنتك كان القول قول الموكل ويضمن الوكيل إذا فاتت السلعة بمعنى أن الموكل يخير إن شاء أخذ منه قيمتها، وإن شاء أجاز البيع بما وقع به فمعنى ضمانه أنه معرض للضمان لا أنه يضمنه بالفعل، وأما إن كانت السلعة قائمة فإن الموكل يخير بين رد البيع وأخذها وبين إجازته.
قوله: (أو بالرد) أي لمن قبضه منه. قوله: (إن ادعاه) أي ما ذكر من التلف والرد. قوله: (ينكر ما عليه من الدين) الأولى ينكر المعاملة لان قوله لا دين لك علي مثل قوله لا حق لك علي وقوله ولا تسمع دعواه الأولى ولا تسمع بينته لأنه أكذبها. قوله: (ثم لا تسمع بينته) أي لا تسمع بينة المطلوب إذ شهدت بالقضاء بعد إنكاره المعاملة. قوله: (بخلاف لا حق لك علي) أي بخلاف ما إذا قال المدعى عليه لا حق لك علي فأقام المدعي بينة بالحق وأشهد المدعى عليه بينة بالقضاء فإنها تقبل بينته. قوله: (برئ الوكيل) أي بالنسبة للموكل. قوله: (لأنه أمين) علة لمحذوف أي وصدق فيما ادعى لأنه أمين. قوله: (وفي الجهل) أي وفي جهل الغريم بتفريط الوكيل وعدم تفريطه قولان بالرجوع على ذلك الوكيل وعدم الرجوع عليه الأول منهما لمطرف حملا للوكيل عند الجهل على التفريط والثاني لابن الماجشون حملا له على عدم التفريط. قوله: (فيبرأ الغريم حينئذ) أي كما يبرأ الوكيل ويضيع المال على الموكل ومثل البينة الشاهدة بمعاينة القبض من الغريم إقرار الموكل بدفع الغريم للوكيل، بخلاف شهادة الوكيل على إقباض الغريم فإنها لا تنفعه لأنها شهادة على فعل نفسه واعلم أن للغريم تحليف الموكل على عدم العلم بدفعه للوكيل وعدم وصول المال إليه عند عدم بينة للغريم تشهد بمعاينة القبض. قوله: (كما يبرأ) أي الغريم بل وكذا الوكيل ويضيع المال على الموكل حينئذ.
قوله: (لان له الاقرار على موكله) يفهم من هذا التعليل أن الوكيل المخصوص إذا جعل له الاقرار
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست