حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
قوله: (وسوى الخ) أي وإذا أقر لحمل سوى الخ. قوله: (بين توأميه) أي إن وضعا حيين وإلا فللحي منهما ولا شئ لمن وضع ميتا لأنه لا يصح تملكه. قوله: (وترث الأم) أي أم التوأمين منه أي من المقر به وقوله حينئذ أي حين إذ قال هو دين لأبيهما. قوله: (الثمن) أي إن كانت زوجة للأب وارثة احترازا عما إذا حملت منه وأبانها في حال صحته ثم مات بعد وحصل الاقرار قبل الوضع. قوله: (بعلي) أي كعلي ألف لفلان أو في ذمتي له ألف أو له عندي ألف أو قال أخذت منه ألفا، وأما لو قال أخذت من فندق فلان مائة أو من حمامه أو من مسجده فليس ذلك إقرارا لفلان صاحب الفندق أو الحمام أو المسجد ولو كتب في الأرض أي لفلان عندي كذا، وقال اشهدوا علي بذلك لزمه فإن لم يشهد لم يلزمه وأما لو كتب في صحيفة أو لوح أو خرقة أو نقش في حجر لزمه مطلقا أشهد أم لا ولو كتب في الماء أو الهواء فلا يلزمه مطلقا ولو أشهد حيث لم يصرح بإقراره ا ه‍ شب. قوله: (ولو زاد) رد بلو قول ابن المواز أنه لا يلزمه شئ إذا قال إن شاء الله أو إن قضى الله أو إن أراد الله أو إن يسر الله. قوله: (لأنه لما أقر) أي لما نطق بالاقرار.
قوله: (ولان الاستثناء) أي بالمشيئة فمراده اللغوي وهو الاخراج وأداة الشرط مخرجة. قوله: (بخلاف إن شاء فلان) أي فإذا قال له عندي مائة إن شاء فلان فلا يلزمه شئ ولو قال فلان شئت ذلك أي لأنه خطر لأنه حين قال ذلك كان مجوزا أن يشاء وأن لا يشاء وقد يقول ظننت أنه لا يشاء. قوله: (فإقرار منه) أي من المدعى عليه بالملك للمدعي. قوله: (وعليه) أي وعلى المدعى عليه المقر. قوله: (حلف المدعي) أي الذي هو المقر له. قوله: (في البيع) أي في دعوى المدعى عليه البيع. قوله: (خلاف) هو مبني على الخلاف في اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا وظاهره جريان الخلاف سواء كان الشئ الذي ادعيت فيه الهبة في يد المقر أم لا وهناك قول ثالث وهو توجه اليمين على المدعي إن كان المدعى عليه جائزا وإلا فلا وعليه اقتصر صاحب التحفة. وأعلن أن محل كون دعوى الهبة أو البيع إقرارا بالشئ إذا لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعا فإن مضت مدة الحيازة المعتبرة وقال المدعى عليه أنه باع لي أو وهب لي فإنه يصدق في ذلك بيمنه ولا يكون هذا إقرارا بالملك للمدعي، ففي ح في آخر الشهادات ما نصه قال ابن رشد إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها حاصلة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة كان القول قوله في ذلك بيمينه قال ح عقبه وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكا من غير المدعي أو ادعى أنه صار إليه ملكا من المدعي أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافا وأما في الهبة والصدقة ففيه خلاف انظر بن. قوله: (أو قال وفيته لك) أي أو قال لمن ادعى عليه بحق وفيته لك. قوله: (فإنه إقرار) من المدعى عليه بالملك للمدعي وعلى المدعى عليه بيان الوفاء. قوله: (أو أقرضتني) أي أو قال له عندك كذا فقال أقرضتني إياه فهو إقرار بمجرده. قوله: (إن أجابه) أي الآخر فيهما بنعم أو بلى أو أجل وإلا فلا. قوله: (ولا ينفعه) أي المقر الجحد بعد ذلك أي بعد جواب الآخر واعلم أن هذا القيد الذي هو إجابة الآخر إنما يحتاج له إذا وقع هذا اللفظ من المقر ابتداء وأما إذا وقع قوله أقرضتني وما بعده جوابا لقول الطالب لي عندك كذا فلا يحتاج لإجابة الآخر لان هذا اللفظ إقرار مطلقا قال نعم أو لا. قوله: (فليس بإقرار) أي لأنه لم ينسبه لنفسه. قوله: (فإن لم يقيد به) أي لأنه يمكن أن يكون نفي القضاء لنفي الدين. قوله: (أو قال نعم أو بلى أو أجل الخ) وذلك لاتفاق معناها في العرف من أنها إذا أجيب بها النفي فإنها تصيره إيجابا المبني عليه الاقرار، وإن اختلف معناها لغة لان بلى يجاب بها النفي فتصيره موجبا أي أنها توجب الكلام المنفي أي تصيره موجبا بعد أن كان منفيا وأما نعم فإنها تقرر ما قبلها من إيجاب أو نفي وكذا أجل. قوله: (جوابا) أي حالة كون الأقوال الثلاثة أو الستة
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست