حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره بمال معلوم وهو كذلك.
قوله: (وقابل أن يملك) أي الشئ المقر به هذا إذا كان قابلا لملكه في الحال ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن الاقرار هذا إذا كان المقر له متأهلا وقابلا للمقر به باعتبار ذاته بل ولو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو لاستحقاق. قوله: (كالحمل) أي يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه أو من هبة أو صدقة فالاقرار بذلك صحيح لان الحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل. قوله: (من إصلاح) بيان لما يتعلق. قوله: (فيصح الاقرار لهما) أي لان المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الاصلاح لأجل بقاء عينه والوقف قابل لملك المقر به باعتبار إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة أو لأجل سكناهم فيه. قوله: (وخرج عن الأهل نحو الدابة والحجر) أي فلا يؤخذ بإقراره لهما بل هو باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل أو لعلف الدابة في جهاد تأمل. قوله: (أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له) أي بل مصدق له وإنما اشترط في صحة الاقرار تصديق المقر له للمقر لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبرا فيما عدا الميراث. قوله: (إن استمر التكذيب) أي فيهما فإن رجع المقر له إلى تصديق المقر في الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له فهل يصح إقراره أو يبطل قولان الثاني منهما هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول الأول هو الذي عزاه ابن رشد للمدونة انظر كلامه في ح ا ه‍ بن. وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق المقر له صح الاقرار ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك وأولى إن رجع المقر له لتصديق المقر ولم يحصل من المقر إنكار.
قوله: (لغو) أي وحينئذ فيلزم المقر ما أقر به لهما وإن كذباه. قوله: (ولم يتهم المقر في إقراره) أي فإن اتهم بإقراره لملاطفه ونحوه بطل. قوله: (والواو للحال) أي وصاحب الحال هو المكلف.
قوله: (والعطف يقتضي اتحاده) فيه أن هذا مسلم في مجرد عطف الفعل على الفعل عطف مفردات نحو أكل وشرب زيد لا في عطف الجملة على الجملة نحو ضرب زيد وقام عمرو وما هنا من هذا القبيل تأمل. قوله: (ونحوه) أي مثل حامل مقرب وحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع. قوله: (والصحيح الخ) المراد به المفلس واعترضه بن بأن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في ذمته وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء خلافا لما يوهمه كلامه من بطلان الاقرار فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض فقط فإن أقر الصحيح لمن يتهم كان إقراره له لازما. قوله: (بمن يتوهم) أي ممثلا لمن يتوهم عدم صحة إقراره. قوله: (في غير المال) أي وأما إقراره في المال فهو باطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال لأنه لسيده وقد قال المصنف بلا حجر. قوله: (وكسرقة بالنسبة) أي فيقبل إقراره بالنسبة للقطع دون المال المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائما. قوله: (وما زاد) أي من المال المقر به. قوله: (فلا يأخذ الخ) أي بل هو لسيد العبد. قوله: (حتى يثبته) أي مدعيه بالبينة أو بإقرار السيد. قوله: (على كل حال) أي سواء أقر بالسرقة أو ثبتت ببينة
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست