حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
قوله: (بذهاب عينها) أي بالموت. قوله: (أنها له) أي أو أنها وديعة عند المرسل إليه. قوله: (ولو لم يبين الرسول الخ) أي هذا إذا بين له الرسول أنها وديعة مع وجود البينة التي أشهدها الوكيل بل ولو لم يبين له ذلك. قوله: (أخذها) أي الوكيل وأعطاك الثانية. قوله: (لان الموكل متعد حينئذ) أي فالولد ابن زنا لسيد أمه وقوله قيمة الولد أي وليس له أخذه لأنه حر نسيب للشبهة. والحاصل أن الصور أربع لا بيان ولا بينة البيان بدون البينة البينة بدون بيان البينة والبيان ففي الثلاث الأول ليس وطؤه زنا بل وطئ شبهة فلا حد فيها ولا يأخذ الولد، نعم تؤخذ قيمته في الثالثة وفي الأوليين تفوت بالايلاد فلا تؤخذ هي ولا ولدها ولا قيمته والوطئ في الرابعة زنا يوجب الحد ويأخذ الوكيل الولد. قوله: (يوم الحكم) أي بأخذها. قوله: (ولزمتك يا موكل الأخرى في المسألتين) هذا تصريح بما علم التزاما وذلك لان المستفاد مما تقدم أنه يقبل قول الوكيل وإذا قبل لزم من ذلك أن الموكل يلزمه ما اشتراه له وكيله. قوله: (إذا لم يبين وحلف وأخذها) وكذا إذا بين وأخذها بدون يمين. قوله: (وما إذا قامت بينة) أي على دعواه أشهدها عند الارسال وأخذها سواء كان مع تلك البينة بيان أم لا وأما إذا لم يأخذ الوكيل الأولى لكونه لم يبين ونكل عن اليمين فالموكل مخير في الثانية إن شاء أخذها وإن شاء ردها مع لزوم الأولى له. قوله: (وبعث بها) أي واشتراها وبعث بها. قوله: (إن حلف) شرط في قوله خيرت في أخذها بما قاله وردها ومحل حلفه إن لم تقم بينة بما اشترى وإلا خير الموكل من غير يمين الوكيل في أخذها بما قال أوردها.
والحاصل أنها إذا لم تفت يخير الموكل فيها في حالتين: الأولى: ما إذا كان للوكيل بينة بالشراء بالمائة والخمسين. والثانية: إذا لم تكن له بينة بذلك ولكن حلف عليه، ومحل التخيير في هاتين الحالتين ما لم يطل الزمان بعد قبضها بلا عذر فإن طال الزمان بعد قبضها ولم يكن للوكيل عذر يمنعه من طلب الزيادة لم تقبل دعواه الزيادة. قوله: (لتفريطه بعدم إعلامه) أي بما قال من الزيادة حتى فاتت أي فصار كالمتطوع بتلك الزيادة. قوله: (ولا شئ عليك) إذا رددتها عليه. قوله: (بما تقدم) أي بتدبير أو استيلاد أو عتق أو كتابة أو موت. قوله: (وإن ردت دراهمك) أي وإن رد المسلم إليه دراهمك للوكيل التي دفعتها له ليسلمها لك في شئ. قوله: (فإن عرفها مأمورك) أي كيلك.
قوله: (لزمك بدلها) سواء قبلها مأمورك أو خالف الواجب ولم يقبلها لأنه متى عرفها المأمور وجب عليه قبولها كما لبن وشيخنا. قوله: (ما وقعت فيه الوكالة) أي وهو المسلم فيه من طعام ونحوه. قوله: (تأويلان) المذهب منهما الأول وهو مبني على أن الوكيل لا ينعزل بمجرد قبض الموكل للشئ الموكل عليه والثاني مبني على عزل الوكيل بمجرد قبض الموكل ما وكل عليه وحينئذ فلا يسري عليه قوله أنها دراهم موكله، والتأويل الأول لابن يونس، والثاني نقله ابن يونس عن بعضهم. وعلى التأويل الثاني فهل لا يلزم الوكيل أيضا إبدالها أو يلزمه إبدالها كما إذا قبلها ولم يعرفها والأول هو المطابق للنقل كما في عبق. قوله: (وأما هو فيلزم مطلقا) أي فيلزم الموكل بدلها حيث قال ذلك الوكيل أنها دراهمك وسواء قبضت المسلم فيه أم لا وذلك لان المفوض لا ينعزل بمجرد قبض الموكل ما وكل فيه اتفاقا.
قوله: (حلفت أيها الآمر) أي وغرم الوكيل بدلها لقبوله إياها فالخسارة إنما جاءت عليه وحده كما قال المصنف. قوله: (وهل تحلف مطلقا) أي لاحتمال نكولك فتغرم بمجرد النكول لأنها يمين تهمة ولا يغرم الوكيل. قوله: (وإنما تخلف لعدم المأمور) أي عند عسره لا عند يسره أي لان من حجة
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست