حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته على الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح اه‍ ع ش. (قوله أي بصحاح) إلى قوله وجعل الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله ومن قال إلى لأن شرط وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى المتن (قوله أو مكسرة) المراد بالمكسرة هنا القراضة وهي القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة اه‍ كردي عبارة البجيرمي ونقل سم عن شيخه أن المراد بالكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه‍ ونقله ع ش أيضا وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال له صحيح شيخنا الحفني اه‍. (قوله دون قيمة الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الردئ دون قيمة الجيد أم لا وعبارة سم على منهج قوله وقيمة الردئ الخ قال الشيخ عميرة هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكان الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الالحاق عن شئ والفرق ممكن اه‍ والمعتمد التسوية بين الجيد والردئ والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله أو عكسه) وهو أن تكون قيمة الصحاح دون قيمة المكسرة (قوله من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اه‍ ع ش (قوله بل هو عيب في العوض) أي فلا يمنع من الصحة.
(قوله وظاهر أن مراد الطبري الخ) مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعله ذلك من القاعدة فلا يصح قال سم على حج دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها اه‍ أقول قد يقال قوله من ذلك يعين أن مراده ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما اه‍ ع ش (قوله بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه‍ ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شئ أم لا ولا مدخل للرواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال العش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت (قوله وذلك لما في الحديث الخ) تعليل لما في المتن (قوله حتى يميز
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست