حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩
بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل قوله لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج اه‍ ع ش. (قوله ولان الخ) عطف على قوله لما في الحديث (قوله يؤدي الخ) خبر قوله والتوزيع (قوله وكذا يقال في بيع صحيح الخ) أي وفي بيع جيد وردئ بهما أو بأحدهما اه‍ ع ش (قوله في بيع صحيح ومكسر بهما الخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها اه‍ سم ومر عن ع ش مثله. (قوله والكلام في المعين الخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه‍ رشيدي (قوله لصحة الصلح الخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه الخ فليتأمل اه‍ سم (قوله كما يأتي بسطه الخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح الخ وتبعه م ر في هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم قال ع ش قوله م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه‍ وظاهر المغني موافق للنهاية دون الشارح. (قوله وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر الخ) ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه‍ نهاية وقوله بخلاف ما لو قال اصرف لي الخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه (قوله بيع دينار مثلا) أي أو بيع درهم فيه فضة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست