حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣
الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله إن لم يكون محجورا عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني أيضا اه‍. سم زيادة إيضاح من ع ش (قوله في أمواله كلها) عبارة العباب والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه‍. (قوله به) أي بهذا الحجر. (قوله ولا يحتاج لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه‍. سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ (قوله بعد الحجر عليه) أي في أمواله كلها (قوله بعد الحجر الخ) المعتمد هنا عدم الاحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني (قوله لما ذكر) أي لتضرره بتأخير حقه عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالافلاس به اه‍. (قوله منها) أي من بلدة البيع اه‍. ع ش (قوله إلى بلد آخر) أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه‍.
رشيدي ولك أن تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين المال دونها فيكون راجعا لصورتي الأيسار جميعا (قوله ببلد البائع) أي الذي انتقل إليه و (قوله مطلقا) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه‍. ع ش (قوله عنه) أي عن الثمن (قوله للفيصولة) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه‍. كردى (قوله بخلاف السلم) فإذا أخذ رأس ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن صبر فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله: والأصح أن له الفسخ اه‍. سم (قوله على المشتري) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني (قوله كما ذكرنا قريبا) أي في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه‍. مغني. (قوله كذلك) أي أصالة اه‍. ع ش (قوله له) أي للحاكم (قوله ثم يسلم) أي الحاكم أو العدل (قوله ماله) أي ما وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذا المشتري فوت المبيع واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني.
باب التولية (قوله أصلها) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: وبقائه إلى المتن (قوله تقليد العمل) أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس اه‍. بجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغير اه‍. (قوله ثم استعملت) أي في لسان أهل الشرع اه‍. ع ش (قوله فيما يأتي) عبارة الشوبري والتولية اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلا المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والاشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه اه‍. (قوله ولم يذكرها) أي المحاطة اه‍. ع ش أي في الترجمة (قوله لأنها في الحقيقة) أي في نفس الامر اه‍. ع ش (قوله أو اكتفى عنها الخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا ويجوز أن يقال هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا ومعنى المحاطة نقص
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست