حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه‍. ع ش (قوله ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له أي المشتري التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه‍. سم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه‍. (قوله وعلمه الخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه‍. ع ش أي والواو بمعنى مع (قوله وبقائه) أي الثمن (قوله أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي اه‍. سم (قوله مما يأتي) أي في قوله وإلا بطلت لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه‍. كردي (قوله وصفة) أراد بالصفة ما يشمل الجنس وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولي أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه‍.
ع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه‍. (قوله وإن طرأ علمه) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الايجاب كما علم من قوله قبل وعلمه بالثمن ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري وهو عالم بالثمن دون البائع كان قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الايجاب اه‍. ع ش (قوله بعد الايجاب) أي للتولية و (قوله وقبل القبول) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه‍. ع ش (قوله بإعلامه) أي البائع اه‍. ع ش (قوله هنا) أي في علم المولى والمتولي بالثمن (قوله الظن) الأولى ما يشمل الظن اه‍. سم (قوله أو وليتكه) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه والأولى رجوع الضمير للبيع اه‍. (قوله وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى وهذا (قوله وإن لم يذكر العقد) خالفه النهاية والمغني فقالا ما حاصله أنه لا بد في الاشراك من ذكر البيع أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون كناية اه‍. واعتمده ع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه‍. وأشار ع ش إلى رده بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه‍. (قوله وهذا) أي وليتك هذا العقد أو وليتكه اه‍. ع ش (قوله وما اشتق منه) أي مصدره على حذف المضاف لأن الصحيح أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر والافعال والصفات مشتقة منه (قوله بنحوه قبلته الخ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه‍ ع ش (قوله من حين التولية) متعلق بقوله مؤجلا والمعني يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الاجل المشروط في البيع الأول اه‍. رشيدي (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي. (قوله ويرده الخ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه‍ سم (قوله من حينه) أي من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب اه‍. سم (قوله أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لتقع) أي التولية (عليه) أي عين المتقوم عبارة المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقا أي مثليا أو متقوما بأن انتقل إليه اه‍. ع ش قوله:
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست