حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
حين عدم الاجبار أو حين المنع من التخاصم (قوله ثم يسلم) بالرفع أي الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله إليه.
(قوله ويظهر أن يلحق بذلك الخ) أي فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه الصورة والصورة التي قبلها يعني كون الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الاجبار إنما يكون بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الاجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من اختلاف المسلم الخ اه‍. ع ش (قوله من الأقوال الأربعة) قال النهاية من الأقوال الثلاثة الأخيرة قال ع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة وعليها فمقابل الأظهر قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله: أجبر البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله: وأجبر في الأظهر أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج اه‍. (قوله سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم من كلامه في الوكالة (قوله نعم البائع نيابة الخ) محترز ما قدمنا عن النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر المشتري (قوله وعامل قراض) أي والحاكم في بيع أموال المفلس اه‍. مغني (قوله لا يجبر على التسليم) أي على جميع الأقوال اه‍. كردي (قوله فلا يتأتى هنا الخ) أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث (قوله إلا إجبارهما) معتمد و (قوله أو إجبار المشتري) ضعيف أو محمول على ما إذا باع بثمن معين لشئ في الذمة اه‍. ع ش وفي الايعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب منه إثباتها ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك اه‍. (قوله لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب: مطلقا انتهى سم أي سواء كان المبيع والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين (قوله بإجبار أو تبرع) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ لأنه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم وقد يقال: هو بالنسبة للاجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري والذي بعده قوله: وإلا فإن كان معسرا الخ اه‍. وسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده (قوله أو عينه) إلى قوله:
ويؤخذ في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الأذرعي (قوله إن تعين) كأن عين في الفقد اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا اه‍. (قوله ولاجباره عليه) أي المشتري على التسليم (قوله لم يتخير البائع) أي في الفسخ اه‍. مغني (قوله وإن أصر) أي المشتري (قوله إليه) أي البائع (قوله ويؤخذ منه) أي من عدم التخيير اه‍ ع ش (قوله في الثانية) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه اه‍. كردي (قوله محجورا عليه فيه) أي في النوع الحاضر مجلس العقد (قوله تصرفه فيه) أي في شئ منه و (قوله بما يفوت الخ) أي كالبيع مثلا اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي وإن لم يصر محجورا عليه الخ. (قوله فورا) معمول للاحضار (قوله ويوجه إطلاقهم الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه‍. رشيدي (قوله فطلب الخ) أي طلب المشتري (قوله عنه) أي عن وقت حضور النوع (قوله فيه) أي في طلب التأخير اه‍. ع ش (قوله أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه‍ ع ش عبارة
(٤٢١)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الحج (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست