حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٣
(وإن لم يكن النخل) أي أو الكرم (قوله هذا) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل (قوله لا بد فيه) أي عقد الربوي (قوله ممنوع) أي التنافي (قوله بل هذا) أي التخلية مع مضي الزمن المذكور اه‍. سم (قوله وذلك) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم (قوله كيله) أي المتوقف على قطع الكل (قوله أي البيع المماثل لما ذكر) أي بيع العرايا وإنما أول الضمير به وإن كان راجعا إلى العرايا لأن خصوص العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه‍. كردي (قوله وبأن الخ) الأولى ومع أن و (قوله ذلك) أي السبب الخاص (قوله ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه‍. (قوله وهم هنا) أي الفقراء في العرايا (قوله من لا نقد بيده) أي وإن ملك أموالا كثيرة غيره اه‍. بجيرمي عن الشيخ سلطان.
باب اختلاف المتبايعين أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش اه‍. بجيرمي وفي ع ش على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب الخ اه‍. (قوله ذكرا) ببناء المفعول أي خصهما المصنف بالذكر (قوله ذكرا) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله أي يترك إلى وصح (قوله في البيع) خبران (قوله الأغلب) نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه‍. وهي أوضح (قوله ولو غير محضة) كالصداق والخلع وصلح الدم اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي كالاختلاف في كيفية البيع (قوله وأصل الباب الخ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شئ يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه‍. ع ش وسيأتي عنه في تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب (قوله فهو ما يقول رب السلعة) أي فالقول قول البائع اه‍. كردي (قوله وأو هنا بمعنى إلا) أي بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوبا اه‍. كردي (قوله وأو هنا الخ) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قاله و (قوله فيه أو يتتاركا) على ما إذا حلفا ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه‍. سم أي ففسخا (قوله وتقدير لام الجزم) أي ليكون يتتاركا مجزوما (قوله أمر البائع أن يحلف) أي كما يحلف المشتري اه‍. ع ش (قوله ثم يتخير المبتاع) أي بين الفسخ والإجازة (قوله إن شاء أخذ) أي بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه و (قوله وإن شاء ترك) أي بعد الحلف والفسخ اه‍. ع ش و (قوله بأن يمتنع الخ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف (قوله المأخوذ منه التحالف) أي إذ كل مدعي عليه اه‍. سم (قوله أي العاقدان) إلى قول المتن أو الاجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضا موكلاهما (قوله أن وارثهما مثلهما) أي العاقدين
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست