حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩
إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي المستحق اه‍. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض كالسابق عليه (قوله لو تلف) أي كلا أو بعضا و (قوله انفسخ العقد) أي في الكل أو البعض (قوله لو تلف به) أي بترك البائع السقي اه‍. رشيدي (قوله كما تقرر) أي بقوله أما إذا عرض الخ قول المتن (ولو بيع) أي نحو ثمر و (قوله حتى هلك) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه‍. وقال ع ش أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها اه‍. أي كما يفيده التعليل الآتي (قوله وقطع بعض الخ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه‍. (قوله قال الأذرعي الخ) خبر قوله وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه (قوله بعد بدو الصلاح) أي وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقا (قوله يندر اختلاطه) أي الغالب فيه عدم الاختلاط قول المتن: (يغلب تلاحقه) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو يجهل الخ اه‍. ع ش وفي هذا الاخذ نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين (قوله كتين وقثاء وبطيخ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري، أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والابقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه اه‍. ع ش قول المتن (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج (قوله عند خوف الخ) متعلق بالقطع (قوله فإن لم يتفق قطع) أي قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه (قوله فكما في قوله الخ) أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي قبل التخلية أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها لا بعدها لانتهاء الامر بها اه‍. إيعاب (قوله بالطريق الآتي) أي آنفا في السوادة (قوله في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه‍. سيد عمر (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله السابق) أي في باب العيوب اه‍. كردي (قوله ويتوقف الخ) عطف على التراخي (قوله بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه السبكي ويجزئ (قوله بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي (قوله ويملك به) أي يملك المشتري بسبب الاعراض ما أعرض عنه المشتري اه‍. كردي زاد الحلبي من غير صيغة فليس له الرجوع فيه اه‍. (قوله أيضا) أي كالهبة (قوله هنا) أي في مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الاعراض عن السنابل اه‍. (قوله بخلافه عن النعل) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها المشتري اهه. كردي (قوله لتوقع عودها الخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال بالاعراض وأن النعل لما توقع عودها حسا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الاعراض اه‍. سيد عمر (قوله للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه‍. (قوله وإن طالت المدة) أي مدة الاعراض عن النعل اه‍. كردي قول المتن (سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه‍. ع ش (قوله للمنة) أي من جهة البائع على المشتري اه‍. ع ش قوله:
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست