حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨
السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله وحمل أي بما يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على الندرة اه‍. (قوله وجنس) أي لا نوع اه‍ مغني (قوله زاد شارح ومالك) وكذا زاده المغني وفي البجيرمي عن الشوبري قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه‍. لكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح تأمل (قوله من اختلافه) أي المالك (قوله ذكرها) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة. (قوله ويستثنى الخ) كتب سم أولا على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه‍.
ثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه والذي في التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن لم يظهر منه شئ فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه‍. فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور اه‍. واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه (قوله الظاهر) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه‍.
سم (قوله فيما ذكر) أي في الحاصل (قوله ومر الخ) أي في شرح كتين وعنب و (قوله على ما مر فيه) أي في العنب (قوله مثله) أي الورد (في ذلك) أي في أنه لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر (قوله مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل اه‍. سم (قوله أي ونحوه) مر عن سم بيانه (قوله بشرط) إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن (قوله وإنما يظهر هذا) أي لزوم القطع اه‍. ع ش والأولى أي صحة هذا الشرط. (قوله فالقياس الخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة الظاهرة من غير القصب الفارسي اه‍. ع ش (قوله وهو أي الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح وحكى إعجامهما مغني ونهاية (قوله أي زمنه المعتاد) تفسير للمراد من الجداد اه‍. رشيدي (قوله أخذها دفعة واحدة) ظاهره وإن كانت العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك اه‍. ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه‍. وظاهرها رجوع قوله بل المعتبر
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصبر (1)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست