حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
عبارة سم قوله كما كان من توسع الخ مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال وعليه العودة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الافساد انتهى لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح اه‍. (قوله من مكان الاحرام الخ) أي أو مثل مسافته (قوله والأقرب إلى كلامهم الخ) وهو قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقا هنا بالقياس على الافساد (قوله الأول بإطلاقه) أي يلزم في الإعادة الاحرام من مكان الاحرام بالأداء أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر كالخطأ في الطريق أو العدد. (قوله ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث (قوله فأفهم ذلك) أي قول المجموع لأنه توجه عليه الخ وفيه تأمل (قوله وأما إذا نشأ) إلى الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها (قوله وأما إذا نشأ الخ) محترز قوله إن لم ينشأ الفوات من الحصر (قوله وقد ألجأه نحو العدو الخ) أي بأن لم يجد طريقا دونها فيما ذكر ويأمن معها الفوات فيما يظهر وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري. (قوله ويأمن معها الفوات) تقدم في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط. (قوله فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل تحلل المحصر انتهى أسنى المطالب اه‍. بصري وتقدم في الشرح والنهاية والمغني في أوائل باب الاحصار ما يوافقه (قوله لم يقض) جواب أما فكان حقه أن يزاد معه الفاء (قوله كالمحصر مطلقا) أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمريض والزوجة والولد والشرذمة ونائي. خاتمة: يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي وأن يرسل إليهم إذ قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازيا قيل له الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر وسيأتي في الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وإن كان غازيا قيل له الخ أي وإن لم يحصل فتح على يده لاعزاز الاسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده وقوله م ر بأقرب مسجد أي إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها اه‍. (قوله والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما علمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كتاب البيع (قوله قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله للخلاف فيها وقوله وهو لك إلى المتن وقوله لكن نحو إلى ولك على وما أنبه عليه (قوله وهو بيع الأعيان) وسيأتي في الإجارة بيع المنافع نهاية (قوله إذ هو مصدر) رده سم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا وإنما المراد اللفظ الذي ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدرا في الأصل كان الأصل فيه الافراد اه‍. ع ش (قوله وإرادة ذلك الخ) عطف على إفراده
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست