حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض اه‍. مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد عليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد. فرع: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف اه‍. وتقدم عن ع ش في مبحث قطع نبات الحرم جواز أخذ العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات الحرم (قوله وهو أن يتراضيا الخ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما اه‍. (قوله واختار المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه‍. ع ش (قوله انعقاده بها الخ) أي لأنه لم يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة اه‍ مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية اه‍. (قوله بها) أي بالمعاطاة (قوله في كل ما) أي عقد. و (قوله بها) أي بتلك الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما، أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب الانعقاد وعليه فالأقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية اه‍. ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا اه‍. وأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل وقيل في كل ما تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها اه‍. (قوله اتفاقا) أي من الشافعية. فرع: وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر اه‍. (قوله إلا إن قدر الثمن الخ) أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه‍. ع ش (قوله على أن الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه‍. ع ش عبارة المغني قال الأذرعي وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة وقوله لأنه ليس ببيع لفظي الخ فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا انتهى انتهت (قوله لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي (قوله بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة اه‍. ع ش.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست