حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
الخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة رشيدي (قوله تعلم من إفراده السلم الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل اه‍. سم عبارة البصري قوله السلم الخ ينبغي أن يزاد والإجارة حتى يسقط ما أورده الفاضل المحشي فإن البيع منحصر في بيع الأعيان والمنافع وما في الذمة اه‍. (قوله وهو لغة مقابلة شئ بشئ) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا لغة ع ش ومغني زاد شيخنا وقال بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين وهو ظاهر إطلاق الشارح اه‍. (قوله عقد يتضمن الخ) أي يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اه‍. ع ش عبارة الرشيدي فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني يخرج عنه المنفعة المؤبدة لأنها لا تسمى مالا كما سيأتي في الايمان فهذا مع قوله أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الايمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك الخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من هذه الايرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد اه‍. (قوله بشرطه الآتي) أي بشروطه الآتية لأنه مفرد مضاف فيعم و (قوله لاستفادة الخ) علة لقوله مقابلة الخ و (قوله ملك عين) أي كالثياب و (قوله أو منفعة الخ) وكذا يعتبر التأبيد في العين لاخراج القرض ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز انتفاع المقترض به لا إلى غاية ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله و (قوله مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع اه‍. ع ش. (قوله وهو) إلى قوله وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله تعالى وقوله إذا لم يوجد إلا في الآخرة (قوله وهو المراد الخ) أي العقد (قوله وقد يطلق) أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام اه‍. رشيدي والأولى حذف لفظة شبه (قوله على قسيم الشراء الخ) وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو الملك الناشئ عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه سم على المنهج اه‍. ع ش (قوله على وجه مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الإجارة اه‍. ع ش (قوله والشراء) أي ويحد الشراء (قوله بأنه قبوله) أي نقله اه‍. ع ش. (قوله على أن لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى: * (وشروه بثمن بخس) * أي باعوه وقال تعالى * (ولبئس ما شروا به أنفسهم) * ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار اه‍. مغني (قوله وأركانه عاقد الخ) أي أركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد وهو بائع ومشتر ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول اه‍. مغني (قوله ولقوة الخلاف الخ) عبارة المغني والنهاية وكان الأولى للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة لكنه بدأ بها كما قال الشارح لأنها أهم للخلاف فيها وأولى من ذلك أن يقال لأن العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إلا بها اه‍. وعبارة سم قوله وإن تقدما الخ قد يقال هما من حيث وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل اه‍. (قوله فيها الخ) يعني الصيغة اه‍. رشيدي (قوله طبعا) الأولى زمانا (قوله لوجود صورته الخ) أي لتحقق صورته الشرعية في الخارج. (قوله ولو في بيع ماله الخ) عبارة النهاية والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، البيع (11)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست