حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٥
هو بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه أو نصبه وهذا منه اه‍. ع ش (قوله بيمينه) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله المؤدى الخ) بصيغة اسم المفعول (قوله يصدق المشتري الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه اه‍. ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به. (قوله ومثل ذلك في الثمن) مبتدأ وخبر أي جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه‍. (قوله فيما في الذمة) والضابط أن يقال: إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه‍. ع ش وقوله على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه اه‍.
باب في معاملة الرقيق (قوله بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل لم يؤثر رده فيما يظهر (قوله في معاملة الرقيق) أي وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد اه‍. ع ش (قوله وذكره) أي هذا الباب اه‍. مغني (قوله عن جميع الخ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه‍. سم (قوله بعضها) أي كالتحالف ع ش (قوله توجيه ذلك) أي ما في الحاوي (قوله إنما يتضح الخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا اه‍. سيد عمر (قوله استخدام) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه‍. ع ش (قوله وتصرفه) إلى المتن في المغني (قوله وتصرفه) أي مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا وما ينفذ بإذن سيده اه‍. كردي (قوله كالعبادة) على تفصيل في نحو الاحرام اه‍. رشيدي (قوله ولو بمال) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له اه‍.
ع ش (قوله لا بغيره) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات الخ (قوله يعني القن الخ) أي أراد به القن مجازا إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد أو حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في قوله أو جرى الخ والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله يعني القن الخ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله أو جرى الخ) أي أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه‍. سم (قوله أو التصرف) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الاذن كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لأن الكلام فيه) أي الشراء يتأمل اه‍. سم (قوله فكل تصرف مالي الخ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه‍. ع ش (قوله ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو في تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي وع ش (قوله فيه) أي الشراء والجار متعلق بإذن سيده (قوله بعين ماله) أي السيد
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الأكل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست