حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨١
بالعيب (قوله بالنسبة للأرش) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي في الرد بالعيب. (قوله وهو ما نقص) إلى قوله وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى المتن (قوله وهو ما نقص الخ) أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه‍. رشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم اه. (قوله لأن كل ما ضمن الخ) ووطئ الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني (قوله على ما فيها) أي في الخمس وكذا ضمير منها (قوله منها الزكاة المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه‍. نهاية (قوله ولو رهنه) أي المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره المعطوفان عليه (قوله أو كاتبه الخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله ما مر في الإباق) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ (قوله لأنه الخ) أي الإباق. (قوله وانتظار الخ) عطف على أخذ قيمته (قوله وانتظار فكاكه) خالفه في شرح الارشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه كلام المتن وصرح به الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه‍. وما في شرح الارشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه‍. وقوله للروض الخ أي والنهاية والمغني كما مر (قوله وإنما لم يخير الزوج الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطئ وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري اه‍. (قوله فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا قال ع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه‍. وهو موافق لظاهر كلام الشارح م ر من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة اه‍. (قوله وله) أي للبائع على المشتري اه‍. كردي (قوله لم يمنع) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا يمنع اه‍. ع ش قول المتن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الاثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية (قوله كما مر) أي في أول الباب قول المتن (وهبتنيه) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني (قوله وإن علم مما قدمه) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست