حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٢
منهما يضمن المستام اه‍. ع ش واعتمد الشارح في الايعاب ما قاله الإمام. (قوله فطلب البائع ثمنه) أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه اه‍. رشيدي (قوله فله) أي للبائع (تحليفه) أي السيد اه‍. سم (قوله مرة أخرى) أي غير تحليف البائع اه‍. ع ش (قوله فيسقط الخ) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن يده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء اه‍. سم (قوله له في التجارة) إلى قول المتن ولا يتعلق في النهاية (قوله وهو الثمن المذكور الخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في المغني عبارته أي ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه‍. (قوله فساوى الخ) لعل المراد في أصل الصحة وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر (قوله على أنه) أي ببدله اه‍. مغني (قوله الأول) أي ببدلها (قوله لأنه المباشر) إلى المتن في المغني (قوله العهدة) أي التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه‍. بجيرمي (قوله وللمستحق) أي رب الدين (قوله مطالبته) أي العبد أي حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه‍. ع ش (قوله كدين التجارة) الكاف للتنظير لا للقياس (قوله أيضا) أي كما قبل عتقه (قوله كوكيل وعامل قراض الخ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه‍. مغني (قوله لا هو) لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق اه‍. مغني قول المتن (قوله وله مطالبة السيد أيضا) ومحل ذلك أي مطالبته في البيع الصحيح إذ الاذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه‍. نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله قوله لم يأخذ) أي السيد (قوله شراء فاسدا) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه. فائدة: لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الامر الجائز وهذا ممنوع منه اه‍. ع ش.
(قوله لما مر) أي من قوله لأن العقد له الخ (قوله إن كان) أي شئ في يده (قوله لا لتعلقه بذمته) عطف على
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست