حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه‍. وقوله: نعم إن فارق الخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله وإن لم يفارق مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما (قوله بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض. (قوله والأوجه بقاؤه له) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم ر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي اه‍. ع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا (قوله ولو جاءا معا) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر جاء ولعله من تصرف الناسخ اه‍. سيد عمر (قوله صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له اه‍. ع ش قال المغني: اتفقا على عدم التفرق وأدعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجئ تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق بينهما في شرح العباب فراجعه اه‍.
فصل في خيار الشرط (قوله في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله وعليه يكفي إلى وأن قوله (قوله وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطئ اه‍. ع ش قول المتن (لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه‍. سم (قوله على التعيين لا الابهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول المتن لهما ولأحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافا للمنكت كما يأتي بل موقعه عقب قولة الآتي: ولأحدهما كما في بعض نسخ النهاية قال ع ش قوله على التعيين الخ أي من المبتدي قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم وفي سم أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال: بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري: قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ذلك ثم قال: لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر اه‍. أي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه‍. ثم فرق بين شرطه من المالك وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت (قوله من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقال ع ش أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ اه‍. (قوله وحينئذ) أي حين إذ فسر قوله
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست