حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للإجازة اه‍. رشيدي (قوله وفسخه) عطف على قوله: بيع كافر (قوله ألزمه الحاكم الخ) أي أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ما له بوفاء دينه ففعل ما ذكر اه‍. ع ش (قوله لهما كإلى طلوع الشمس) إلى المتن في النهاية (قوله الاشراق) أي الإضاءة. (قوله وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر انتهى أقول: والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لا حد لها حتى تحمل عليه اه‍. ع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي (قوله ويحمل على يوم العقد) أي إن وقع مقارنا للفجر و (قوله فإلى مثله) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح. فرع: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فالأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع وان أتلفه المشتري استقر سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله وتدخل الليلة للضرورة) قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه‍ نهاية (قوله وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة) قضيته أن عقد الإجارة لو وقع الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له وفيه نظر ظاهر ثم رأيت سم كتب عليه ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير ما قاله يظهر الفرق الذي ذكره الشارح اه‍. ع ش (قوله أو نصف الليل الخ) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة سم على حج اه‍. ع ش. (قوله انقضى بغروب شمس الخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة ويلزم بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتي في كلامه اه‍. ع ش أي كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه (قوله من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص عليه كما عبر به النهاية ويدل عليه الجواب الآتي (قوله بأنه وقع الخ) أي الباقي من الليل (قوله وكما دخلت الخ) لعله معطوف على مدخول الباء في قوله بأنه وقع الخ فهو جواب آخر ولو حذف الواو لكان أظهر وأوضح (قوله فيما مر) أي فيما إذا عقد نصف النهار. (قوله لأن التلفيق) يعني إخراج الليلة (قوله فكذا الخ) الفاء زائدة (قوله هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل (قوله لذلك) أي لأن التلفيق الخ (قوله على الليل) فيه وفي قوله الآتي بالليلة تغليب (قوله بعدم وجوبه) أي التنصيص (قوله قولهم) فاعل لزم (قوله بعدمه) أي الوجوب (قوله لا يؤثر) أي لأن سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة هنا أيضا اه‍. ع ش (قوله أما شرطه الخ) أي الخيار وهذا محترز معلومة في المتن (قوله كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء و (قوله أو إلى الحصاد الخ) مثال المجهولة انتهاء (قوله أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون لادراك الغلة مثلا اه‍.
ع ش. (قوله وإنما يجوز الخ) أي شرط الخيار (قوله وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست