حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه‍. ع ش. (قوله متوالية) فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم أو يومان بعده بطل وكذا للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما إذا شرط اليوم الأول لهما والثاني والثالث لأحدهما معينا فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط اليوم الأول للبائع مثلا والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه‍. ع ش قول المتن (لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شئ آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه‍. ع ش عبارة المغني ولو انقضت المدة المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الاسقاط سقطا ولاحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما قال الخوارزمي أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع (قوله لأن الأصل) إلى قوله: وآثر في النهاية والمغني إلا قوله: فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن. (قوله بقيودها المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي اه‍. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) عبارة المغني فلو زاد عليها فسد العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت تحدث الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها اه‍. (قوله سواء السابق منها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس. و (قوله والمتأخر) أي كما إذا عقد وقت طلوع الفجر وفاقا لشرح العباب وخلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال في شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الأسنوي لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك اه‍. واقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الأسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضا اه‍. ومثل شرح م ر المغني وقال ع ش أقول: وقياس ذلك أي ما قاله الأسنوي أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست