حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه‍. (قوله وكقسمة الرد) عطف على قول المتن كالصرف. (قوله بخلاف غيرها) أي قسمتي الافراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه‍. مغني (قوله لأن الممتنع منه يجبر عليه) أي والاجبار ينافي الخيار اه‍. سم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الافراز والتعديل فلا ينافي امتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه‍. قول المتن (وصلح معاوضة) كأن يصالحه على دار بعبد اه‍. ع ش (قوله بخلاف صلح الحطيطة) هي الصلح من الشئ على بعضه دينا كان أو عينا اه‍. ع ش.
(قوله فيها) أي الإجارة (قوله وعلى دم العمد الخ) عطف على قوله على المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح عليه أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه‍.
بجيرمي عن الرشيدي (قوله لأنه معاوضة غير محضة) أي لأنه في المعنى عفو عن القود (قوله وقد علم من سياقه) أي حيث عبر بأنواع البيع. و (قوله فيها) أي في المعاوضة الغير المحضة اه‍. ع ش قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) فرع لو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال: اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار المجلس أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط الذي شرطه. فرع: لو قال: إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما لو قال: إن اشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لأنه لا يملك التعليق حين الاتيان بالصيغة اه‍. ع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن الخيار نافذا اه‍. قول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه‍. نهاية ومغني (قوله إذ لا مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال: ع ش وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه‍. (قوله فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق فورا و (قوله بقي الأول) أي عدم التمكن من الفسخ اه‍. ع ش.
(قوله وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه‍. ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيع الخ ما يصرح به حيث قال: لأن العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه ولا يضر تبعيض الأحكام حينئذ فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تنقض وضؤه اه‍. ع ش (قوله يتبين عتقه الخ) أي من حين العقد اه‍. ع ش. (قوله وإن كان للبائع حق الحبس)
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست