حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه سم على حج اه‍. ع ش (قوله كتخايرنا الخ) أي اختيارا لا كرها اه‍. بجيرمي (قوله بأن يتبايعا العوضين) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كان أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله: العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته اه‍. ع ش. (قوله العوضين) أي ولو ربويين اه‍. مغني (قوله في المجلس) تنازع فيه قوله بأن يتبايعا وقوله قبضهما (قوله فإن ذلك) أي التبايع اه‍. ع ش (قوله على مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه‍. ع ش قول المتن: (فلو اختار) أي طوعا اه‍. بجيرمي (قوله كخيار الشرط) أي كانفراد أحدهما في خيار الشرط (قوله وقول أحدهما اختر الخ) في التوسط لو قال: أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال جزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحتمالان ولم أر فيها نقلا اه‍. من شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال: أجزت في النصف أو قال: فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه ينفسخ في الكل وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن قال: أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال: أردت الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضا نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الامرين في حقه وبقي الخيار عملا بالأصل اه‍. ع ش بحذف (قوله أو فسخه) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختار اه‍. (قوله ولو بعد الإجازة) أي من الآخر اه‍. سم (قوله وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه‍. سم (قوله ومن ثم الخ) الأولى إسقاطه فتدبر. (قوله وفسخ الآخر) أي ولو في البعض اه‍. سم. (قوله وينقطع أيضا بمفارقة الخ) دفع لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع بالقول لأن مفارقة محله كمفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن تماشيا منازل كما يأتي وكان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ اه‍. ع ش عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهما بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق المجلس انقطع الخيار لأنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس اه‍. قول المتن (وبالتفرق ببدنهما). فرع: كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافا لظاهر الروضة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست