حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه اه‍. ع ش. (قوله أي العاقدين) إلى قوله: ويبطل البيع في النهاية. (قوله مكرها) أي بغير حق ولو لم يسد فمه اه‍. مغني زاد النهاية ولو كان المبيع ربويا اه‍. (قوله وصح عن ابن عمر الخ) دفع لما يوهمه الحديث من اشتراط التفرق منهما معا قال السيد عمر: كان وجه فعله له من أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم الشرعي بالفعل فإنه أبلغ منه بالقول اه‍. (قوله هنيهة) أي قليلا اه‍. ع ش (قوله محمول الحل فيه الخ) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه على وجه الندب نقل الاجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه‍. سم (قوله الإباحة المستوية الخ) أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروها ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان مكروها لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف فيه اه‍. ع ش. (قوله فلو حمل أحدهما الخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج ولو لم يسد فمه روض ومغني (قوله بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلى أن يزول الاكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر اه‍. سم عبارة ع ش فلو زال الاكراه كان موضع زوال الاكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الاكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث الأظهر فيه عدم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه‍. ع ش (قوله لا خيار الآخر) أي فلا يبقى اه‍. ع ش (قوله إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه‍. سم. (قوله إلا إذا منع) أي من الخروج معه وانظر ما لو زال اكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الاكراه ليتبع صاحبه أو لا؟
ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن محل الانقطاع بعدم الخروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه وإلا فينبغي أن لا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب اه‍. ع ش (قوله وإن هرب) أي أحدهما مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص المفارقة سم على منهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي (ص) فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه‍ ع ش عبارة المغني والنهاية ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كخيار الهارب ولو لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولان الهارب فارق مختارا بخلاف المكره اه‍. (قوله بطل خيارهما) أي مطلقا نهاية أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا اه‍. رشيدي. (قوله أن غير الهارب الخ) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما وفارق
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست