حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٥
فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية (قوله فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم (قوله وإن تيقن الخ) أي والحال الخ ع ش (قوله مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شئ منهما سم. (قوله إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم (قوله وقبل الطواف) أي طواف الإفاضة (قوله فقرن) أي نوى القران (قوله لما مر) أي من قوله لأن الأصح الخ وقوله لأن الأصل الخ (قوله لم يحصل شئ) أي لا الحج لاحتمال الخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم بحج (قوله أو بعد الطواف الخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ما يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده (قوله ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) أي فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الاخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا سم.
* (فصل المحرم) * (قوله أي مريد الاحرام) إلى قول المتن فإن لبى في النهاية والمغني إلا قوله للاتباع (قوله ينوي بقلبه الخ) أي دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الاحرام المطلق نهاية ومغني (قوله ولسانه) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمى فيها ما يحرم به بصري (قوله للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعي لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت به وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه (ص) روى أنه سمعه (ص) يقول نويت العمرة ولا الحج انتهى في شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الاحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى اه‍ بصري. (قوله وعقبهما الخ) عبارة النهاية والمغني ويلبي مع نية الاحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى اه‍ (قوله فيقول نويت الحج الخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى الخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ولا يسن ذكر من أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت الخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الايضاح أنه يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازما عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه. (قوله ويسمع نفسه الخ) أي فقط اه‍ وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى لأن النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد بقلبه ذلك صح عرف اسمه أم لا اه‍ (قوله ولا تجب نية الفرضية الخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في شرح المختصر بصري (قوله لأنه لو نوى النفل الخ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه فرض الاسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا وإن تكرر فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه. (قوله ويسن الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي نهاية ومغني (قوله كما لو غسل الخ) عبارة النهاية
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست