حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤
تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع و (قوله تفصيل الخ) خبره كردي (قوله تفصيل في ذلك) الأولى أن في ذلك تفصيلا (قوله جرى عليه الخ) أي التفصيل وكذا ضمير حاصله (قوله إنه متى كان قاصدا الخ) عبارة الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج فإن كان مريدا لهما على وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للإساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط دمها لا لسقوط دم القران فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة فميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه‍ قال باعشن قوله وجب الدم للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم لأن المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم الخ أي لأنه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرؤوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه‍. (قوله للاحرام بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه‍ إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالأولى (قوله عند المجاوزة) أي في أشهر الحج (قوله لزمه الدم) أي دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج (قوله بذلك) أي بالأول (قوله فأحرم بالحج) أي وحده (قوله أو عكسه) وهو ما لو قصد عند المجاوزة الاحرام بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي وحدها (قوله هذا كله) أي من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائما (قوله في العام القابل) أي أو في غير أشهر الحج ونائي (قوله أعني المريد ثم المدخل) أي بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة (قوله لعدم الخ) متعلق بقوله أخر. (قوله في صورتنا) أي في المريد ثم المدخل بدون قيد الامكان و (قوله بخلاف ما هنا) أي المريد ثم المدخل مع الامكان (قوله تقصير الخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن وسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي بالنسك الذي أراده (قوله وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته الخ (قوله للخبر السابق) أي في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالاجماع (قوله مريدا العود إليه) أي محرما أو ليحرم منه سم (قوله قبل التلبس الخ) ظرف للعود (قوله في تلك السنة) أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس. (قوله إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم فإنما يقطع دوام الاثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم الخ) الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الاحرام من مكة الخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الايضاح للرملي وابن
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست