حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
علان ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه (قوله وتعليله) أي تعليل قوله فإنه لا يأثم الخ و (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن حكم الإساءة الخ كردي (قوله فيه نظر لأنه بنية العود الخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه أن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار سم (قوله ولعله) أي ذلك التعليل كردي (قوله فيما يأتي) أي في المتن. (قوله ومما يؤيد التقييد الخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود الخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر فيه فساد لأن مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل يدل على أن الإساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه رفع الاثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الاثم فاتضح أن التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الأذرعي بين قول الجمع وإطلاق الأصحاب كردي. (قوله أن نية العود الخ) بيان لما تقرر (قوله فإن قلت ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الاثم بعدم العود أي بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه (قوله زال المعنى المحرم الخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم (قوله أو خذلان الخ) أو لمنع الخلو (قوله وهو تأدي النسك الخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الاثم وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا (قوله وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله مثل مسافة ذلك الخ) أي أو أبعد منه نهاية ومغني. (قوله وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر الخ) وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الاشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الايضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه‍ كردي علي بأفضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الامر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه‍ وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على التقريب وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الاحرام إلى
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست