حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧١
أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ولو مكيا الخ أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن الخ اه‍ وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء الحرم هل يسن له الاحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريدا له أو لا محل تأمل اه‍ أقول إن قول الونائي وسن أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان خارج عنه لا لأجل نسك الخ قد يفهم عدم سن الاحرام في الأولى ولكن قضية إطلاقهم هنا وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في المواقيت صريح في وجوبه في الثانية. (قوله أو الحرم) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب الحج عند قول المصنف فللولي أن يحرم عن الصبي الخ ما نصه أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب اه‍ قول المتن (استحب الخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعا في غير الصبي والقن لما مر أول الباب ابتداؤه وإن كان لو وقع فرض كفاية إذ من تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضا وإن سبقه غيره إليه ما لم يكن معادا كمن صلى على جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه‍ ونائي. (قوله يدركه في أشهره) أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه إدراكه نهاية ومغني قول المتن (أو عمرة) أي وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية (قوله لاطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس على فعل شئ دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن نهاية. (قوله أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم. (قوله من ظالم) أي أو غريم وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك نهاية ومغني (قوله وإلا) راجع إلى الاستثناء الأول ونفي النفي إثبات أي وإن كان واحدا من هذه المستثنيات لم يجب الخ ولو حذف إلا وأبدل الواو بالفاء لكان أخصر وأوضح.
* (فصل في واجبات الطواف وسننه) * (قوله في واجبات الطواف) إلى قوله منها في النهاية والمغني إلا قوله وما اختلف إلى المتن (قوله في واجبات الطواف الخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش (قوله وركن) في حج أو عمرة أو هما (قوله لو تحلل) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني وما يتحلل به في الفوات اه‍ (قوله ووداع) أي واجب أو مسنون (قوله أركان وشروط) يعني أن المراد بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن الطهارة عن الحدثين والنجس والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط وأن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعا ركن لم يكن بعيدا انتهى اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله الشامل) نعت للواجب (قوله منها أنه الخ) هذا التقدير يزيد الاشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه يشترط الخ ولا غبار على هذا سم (قوله قلت أراد الخ) فيه بحث أما أولا فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما لا يخفى وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان الواجب فيقال فيه يشترط الخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو الاشتراط سم قول المتن (قوله ستر العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست