حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧٢
وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقينا وجميع بدن الحرة ولو شكا كالخنثى أو شعر إلا الوجه والكفين ونائي.
مسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ش. (قوله الأكبر) إلى قوله فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز وقوله ففيه إلى يجوز (قوله نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف الخ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم (قوله إن لم يتعمد المشي الخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر وإن لم يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الايضاح لصاحبها ولابن علان أيضا وصرح به الشارح في شرحي الارشاد وجرى في المنح والايعاب ومختصر الايضاح على أنه إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد الرؤوف في شرح المختصر اه‍ كردي علي بأفضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي. (قوله ولم تكن رطوبة الخ) كذلك فتح الجواد والايعاب وشرح بأفضل والجمال الرملي في شرحي المنهاج والايضاح وعبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وقال في الامداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها اه‍ وجرى عليه مختصر الايضاح أيضا اه‍ كردي علي بأفضل وجرى الونائي على الأولى فقال فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه وإن قل وجف وإلا فلا، لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى اه‍. (قوله من البدع) قد ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه وإن لم يثبت خصوصه في لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الأول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر اه‍ أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو (قوله لما أصابه) أي المطاف (قوله عفى عنه مطلقا الخ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في غيرها (قوله ولو عجز) إلى قوله أو عن الطهارة في المغني (قوله أو عن الطهارة الخ) عبارة النهاية وبحث الأسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست