حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧٤
النسك بل أولى سم (قوله ولا يلزمه الخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وإن لم أر من صرح به نهاية. (قوله ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء و (قوله ولا غيره) شامل للاحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال اه‍ (قوله فإن مات وجب الاحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم زاد الونائي ولو سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة اه‍ (قوله بشرطه) وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه ع ش وقضيته عدم وجوب الاحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود وإن كان في تركته ما يفي بالأجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه أي إن خلف تركة اه‍ وهو ظاهر. (قوله ولا يجوز طواف الركن ولا غيره الخ) قال باعشن في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضبا أو نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الاحرام الأول وأن الحائض وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما الطواف فقط متى عادا عند م ر وحج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما وكذا في الحائض عند حج وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح أنه لا طواف نفل له اه‍. (قوله ولم يمكنها التخلف الخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الاتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف الخ مصرح بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الاحرام والاتيان بتمام النسك لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي علي بأفضل اعتماده.
(قوله كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش. (قوله فيأتي ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة الخ سم عبارة الونائي وقال النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة اه‍ وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره اه‍ قال ع ش قوله م ر إلى إحرام أي للاتيان
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست