حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه‍ أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم والأوجه أنه لا بد من الاحرام أي بما أحرمت به أولا والاتيان بتمام النسك اه‍ أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائدا فلا يحتاج لطوافين وعبارة القليوبي وإذا أعادت الاحرام نوت الاحرام بالنسك أو الاحرام بالطواف فقط على الخلاف بين سم وع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه‍ انتهت عبارة الونائي وقال الكردي علي بأفضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه‍ وأقره الشيخ محمد صالح. (قوله أن تقلد من يرى الخ) قال النهاية والمغني تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي قول المتن (ولو أحدث الخ) يتأمل وفي نسخ فلو بالفاء بصري (قوله حدثا) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا. (قوله أو انكشفت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل اه‍ (قوله أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزأ من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ويتجه أنه كذلك اه‍ قول المتن (وبنى) أي بخلاف الاغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الأذرعي الخارج بالاغماء نص الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الاغماء الجنون بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر، قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى لأن الولاء فيه ليس بشرط وهو باق على تكليفه فإذا سلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل الخ أن الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه‍ ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولان نيته لا يمكن توزيعها على أجزائها لأن الأسبوع كالركعة فليراجع اه‍ (قوله وطال الفصل) أي ولو سنين ع ش. (قوله وسكت الخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف إن لم يشمله نسك كسائر العبادات وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي بخلاف ما شمله نسك وهو طواف الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له اه‍ (قوله عن النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لاصله (قوله ومحله) أي عدم وجوبها سم (قوله فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعا في الوداع سم. (قوله ويجب أيضا عدم صرفه) قال في شرح العباب ومنه
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست