حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٨٦
الخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري (قوله فيه) أي في ذلك الحديث (قوله حاسرا) وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه‍ والأنسب هنا المعنى الأول. (قوله وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث (قوله عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه سم (قوله أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس قول المتن (قوله الركنين الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة نهاية ومغني (قوله للاتباع) إلى قوله وقد يومئ في النهاية والمغني إلا قوله أي باعتبار إلى وأما الشاميان وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى المتن وما أنبه عليه. (قوله فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالاستلام باليسرى يقدم على الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الأسود ما يدل على أن الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر سم (قوله ثم قبل الخ) أي كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعا لافتاء الشهاب الرملي وجزم في مختصر الايضاح ومختصر بأفضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر به في الحاشية والايعاب والامداد ونائي زاد الكردي علي بأفضل والأول هو المعتمد اه‍. (قوله على الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأعلم أن الشارح لم يتعرض لأنه يكرر استلام اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أولا وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني سم أقول وفي شرح بأفضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ذكر كما في الحجر الأسود (قوله ليس على القواعد) وكان المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم (قوله أي باعتبار رأسه) سياقه يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان سم. (قوله ومن ثم قال الخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بعد تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو غيرها من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله وأي البيت الخ اه‍ (قوله أن مراده بالحسن هنا الخ) أي فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع نهاية (قوله سرا الخ) أي ما لم يخش الغلط عند الاسرار ع ش (قوله لأنه أجمع للخشوع) وفي الفتح ويكره جهرا آذى به غيره وكثير من الجهلة والطلبة المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم بهما أي الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي علي بأفضل بعد ذكر مثله عن الايضاح قال عبد الرؤوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر لأنه لمصلحة الكل اه‍. (قوله حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح بأفضل والعباب ويسن الاسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة اه‍ (قوله وفي كل طوفة) أي في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماما نهاية ومغني. (قوله أي الذي ألزمنا الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن الله
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست