حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧٣
عاد إلى مكة لزوال الضرورة لأنه وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي الأسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي بالتيمم أيضا نعم يمتنعان أي النفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه‍ بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة الخ أي وإن كان له فعلهما معها كما مر اه‍. (قوله أنه يجوز لمن عزم على الرحيل الخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك بالتيمم وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرؤوف بمشقة مصابرة الاحرام وإن كان مكيا قال ابن الجمال وهو ظاهر اه‍ ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الاحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الايضاح للنووي صرح بذلك اه‍ كردي علي بأفضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع الخ. (قوله بالتيمم) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة ومتنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيما يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث غير المتنجس على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم كلا منهما الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطئ للضرورة انتهى اه‍. (قوله وإذا جاء مكة الخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجئ فورا ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرؤوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب والأوجب فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الامكان ونائي وكردي علي بأفضل (قوله لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الاحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الاحرام بغير ذلك
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست